تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:43 م]ـ

أخي الفاضل (أبو نصر) بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك

وفيكم بارك الله وأحسن اليكم أخي على حسن ظنكم بي ..

قبول الحديث المرسل هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك في المشهور ع نه وأصحابه وأحمد في المشهور عنه والصحيح من مذهبه

وقال ابن عبد البر في مكان آخر (الأصل في هذا الباب -أي الاحتجاج بالمرسل اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده،وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره)

وقال أ بو الوليد الباجي (لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضا ه-أي المرسل - إذا كان المرسل له غير متحرز فيرسل عن الثقات وغيرهم ..

قال ابن رجب (ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات ..

ونسبه الغزالي للجماهير فقال (المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير) يعني جماهير

الفقهاء مع اختياره للمذهب الأول وهو عدم الاحتجاج بالمرسل حيث قال (ومردود عند الشافعي

. (والقاضي- يعني أبا بكر الباقلاني- ...

وممن ذهب إلى قبوله والاحتجاج به الحافظان ابن القيم وابن كثير وجماهير المعتزلة

قال ابن رجب (وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن

. (الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك)

وقال النووي (قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم ?يحتج

. (به

وقال الفتوحي (المرسل حجة عند أحمد وأصحابه والمعتزلة، وحكاه الرازي في المحصول عن

. (الجمهور)

يتبين مما تقدم أن مرسل التابعي وكذا ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي - وهو المنقطع- حجة عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وأحمد وجمهور أصحابه، وهو قول إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري والثوريوالأوزاعي

وعزاه أبو الوليد الباجي للصدر الأول كلهم وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين معتمدًا على ما ذكره الطبري من أن إنكار الإحتجاج بالمراسيل إنما ظهر بعد المائتين وسيأتي عند الكلام على أدلة المحتجين بالمرسل بإذن الله

أخي لعل الاخ صاحب الطرح يقصد هذا الكلام للامام الشافعي رحمه الله

قال الإمام الشافعي في الرسالة (فقرة 1264):

" فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدث حديثاً عن النبي، اعتبر عليه بأمور:

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى – كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.

ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه، من غير رجاله الذين قبل عنهم؟

فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهى أضعف من الأولى.

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله.

هذا نص الشافعي في الرسالة، وبه يتبين أن مذهبه كالآتى:

1 - لا يقبل إلا مرسل كبار التابعين، ويرد مرسل من عداهم من صغار التابعين، وأنه لا يقبل مرسل الكبار إلا باعتضاده بأحد أمور وهى:

أ- إذا أسند من جهة أخرى.

ب- إذا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عن العلم.

ج- إذا وافق قول بعض الصحابة.

د- إذا أفتى أكثر العلماء بمقتضاه.

2 - يشترط الإمام الشافعي في هذا التابعي الكبير أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوباً عن الرواية عنه، وإن يكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه.

3 - مذهب الإمام رضي الله عنه أن الحديث المرسل إذا اعتضد بما أسلفنا لم يصل في الحجة إلى درجة الحديث المسند المتصل كما قال في الرسالة: " ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل ".

وهذا يفيدنا عند الترجيح. فإذا عارض المرسل المعتضد مسند متصل قدم عليه. لأن حجة المرسل ضعيفة رغم الاعتضاد.

فهذا كلام الإمام الشافعي، وهذا مذهبه كما يفهم من نص الرسالة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير