إلا أنه رضي الله عنه قال في مختصر المزني في باب بيع اللحم بالحيوان آخر باب الربا (2/ 158 ط بولاق): أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب، أن رسول الله r نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
وعن ابن عباس، أن جزوراً نحرت على عهد أبى بكر رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطونى جزءاً بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه.
قال: وبهذا نأخذ، كان اللحم مختلفاً أو غير مختلف، ولا نعلم أحداً من أصحاب النبي r خالف في ذلك أبا بكر.
" وإرسال ابن المسيب عندنا حسن " اهـ.
وقال الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبى حاتم في كتاب المراسيل في قول الشافعي رضي الله عنه: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به "اهـ.تكملة المجموع (11/ 139) أي أنها يعتبر بها ولا يحتج. فلا فرق بيتها وبين غيرها من مراسيل كبار التابعين من حيث الاحتجاج. فلا بد لها من عاضد.
وذلك رد مرسله في دية الذمي الذي أورده أبو داود في مراسيله بسند جيد عن ابن المسيب قال: قال رسول الله r : " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ".
رد هذا المرسل الذي أرسله سعيد لأنه لم يعتضد، بأن صرح لنا باسم المتروك، بل عارضة أن سعيدا نفسه، قال فيها رواه الدارقطني: كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمان مائة درهم، وهذا وإن كان عند قوم منقطعا، لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، لكنه ينتهض معارضا لمرسله. لأن المرسل في نفسه ليس بحجة , فإن لم ينضم إلية ما يقوية ولكن ما يضعفه، كان أضعف.
فهذا مرسل لسعيد رددناه لأننا لم نجده مسندا بحال. وهذا مؤيد لكلام البيهقى في أن لسعيد مراسيل لم تسند، ومؤيد لكون مراسيل ابن المسيب وغيره سواء في الاحتجاج، وإن كان يرجح بمراسيل ابن المسيب ويعتبر بها، والسبب في ذلك كما قال البيهقى عن الحفاظ أنه أصح التابعين إرسالا.
ولأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة. فحملت مراسيله على ما عرف من عادته، وما ظهر أنه على خلاف عادته كمرسله في دية الذمى لم نقبله.
ومما يجدر بنا ذكره أن مراسيل أبى سلمة بن عبد الرحمن كمراسيل ابن المسيب عند الشافعي كما نقله الماوردي في الحاوى في باب الشفعة حيث قال: إن مرسل أبى سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن.
أما إلزامك للشافعية بما تفضلت به فأرى أنه يحتاج لتمعن أكثر , فالمقصود من روايته مسنداً (أي أنه يحمل نفس الحكم رغم اختلاف الألفاظ) فيكون العمل بالمرسل لما يحمل من معان قد لا تظهر في المسند.
هل تقصد انه تحت اصل عام، او انه روي من طرق يحسن بعضها بعضا ام ماذا قصدك أخي .. لان الحديث المسند هو اتصل مرفوعا بسند ظاهره الاتصال الى النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا لا أراه محققا في المرسل، فليتك تبين لي موضع الوهم او الخطأ مني
وأما القول: (بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا) فلا ننازعك في هذا , إلا أن المرسل الأول يعتضد بالمرسل الثاني فيؤيده ومن ثم يحتج به.
أخي يارعاك الله .. كيف يعتضد بالضعيف للضعيف فهذا لم افهمه وقياسك على الحسن غير صحيح لان الحسن لغيره ليس ضعيفا للعلة التي ذكرها الشافعية وانما حسُن لغيره لانه جاء من طرق تحسن بعضها .. وليس كذلك المرسل
مثاله الحديث الحسن لغيره , ضعيف اعتضد بضعيف.
لايصح لك هذا القياس وليت تذكر لنا عمن نقلت هذا القول .. وما حجته
ناهيك أن الحديث المرسل عند القرون الأولى المفضله لم يعد من نوع الضعيف , كما تفضل نقل ذلك أخونا أبو سعيد ـ حفظه الله ـ صاحب الموضوع بقوله: وقد نقل بعضهم الإجماع في قبول مراسيل الثِقة في الصدر الأوّل ومن بعدهم من التابعين.
قال محمد بن جرير الطبري:
"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين".
أخي الكريم الذي ادين به هو قول الامام مالك وكبراء اصحابه في قبول المرسل
والله اعلم
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا سعيد على هذا الدفاع العادل عن أئمة الدين
¥