ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:22 ص]ـ
بورك فيكم شيخنا حميتو واحسن اليك ننظر فيما اوردت ونرى ما يمكن قوله
ننتظر مشاركات الاخوة المالكية
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:37 ص]ـ
أستاذاي الكريمين: أبانصر المازري ويوسف حميتو، قد أجدتما وأفدتما، وإن أذنتما لي أن أضع بعض تعليقات الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله في هذا الشأن، رأيت فيه تحريرا في المسألة وتعقيبات نفيسة (طبعا بمستوى فهمي لأني غير واسعة الاطلاع على المذهب المالكي كحضرتكما) وأجزم أن عندكما وعند السادة المالكية ما هو أوسع وأكثر تحريرا، ولكن لعل فيما أطرحه فتح باب لي في فهم أصول المذهب المالكي
ولي عودة للموضوع إن شاء الله
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:58 ص]ـ
الفائدة الأولى:
صناعة الفتوى،108
((إن الأهم في عملية الفتوى عند المالكية هو اعتماد العمل كمرجح أقوى من الراجح والمشهور، وهو العمل القطري الذي أخذ أصله من عمل أهل المدينة
فَمَا به العَمَلُ غيرُ المشهورْ مُقَدَّمٌ في الأَخْذِ غيرُ مهجورْ))
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:09 ص]ـ
الفائدة الثانية:
صناعة الفتوى، 112
((قلتُ والذي يظهر لي والله أعلم: أن عمل أهل المدينة:
تارة يكون عمل جميع علماء المدينة فيكتسب قوة ومكانة،
وتارة يكون عمل بعضهم فيكون أضعف،
وقد يكون ذلك اختيارا للإمام مالك، فيقتصر على كونه عملا لأهل المدينة وهو عمل بعضهم، ويكون من باب العام يُراد به الخاص، فقد قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" 3/ 4 في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن:"وحدثنا مصعب قال: حدثنا الدراوردي: إذا قال مالك: وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا، والأمر المجمع عليه عندنا ... فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز"
وبهذا يمكن أن نفهم كثيرا من القضايا التي حاول العلماء ردها لوجود مخالفة بعض علماء المدينة فيها لما ذهب إليه المالكية))
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:48 ص]ـ
الفائدة الثالثة: في اعتبار ما جرى به العمل عند غير المالكية!!!
قال شيخنا-حفظه الله-[صناعة الفتوى،112]: (( ... ومن ناحية أخرى توجد في مذهب غير مالك إشارات إلى الترجيح بالعمل دون ذكر القطر))
أولاً: الحنفية:
يعتمد الحنفية على دليل العرف كثيراً، قال شيخنا-حفظه الله- معلقاً على اعتبار هذا الدليل وربطه بدليل ما جرى عليه العمل عند المالكية ... قال [صناعة الفتوى،114]: (( ... والتعامل في مذهب أبي حنيفة واعتبار العرف في الجملة .. توعز بوجود عمل ما يختلف في الزمان والمكان))
ثانياً: الشافعية:
قال شيخنا-حفظه الله-[المرجع السابق،113]: ((وكذلك يرجح الشافعية بالعمل، فقد ذكر أبو عمر بن الصلاح الشافعي في أحكام "المفتي والمستفتي" [بنقل الونشريسي في المعيار 10/ 47 - 48]: إن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل ... فإن هذا يدل على أن القول القديم هو المفتى به))
ثالثاً: الحنابلة:
قال شيخنا -حفظه الله-[المرجع السابق، 112 - 113]: ((ففي كتاب "طبقات الحنابلة" [1/ 229] لأبي يعلى في ترجمة علي بن عثمان الحراني قال:" سمعت أبا عبد الله يقول: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها"))
وقال أيضا: ((كذلك عمل أحمد بحديث ضعيف وهو:" العرب أكفاء إلا حائكا أو حجاما" فقيل لأحمد: كيف نأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه، قال الموفق: أي أنه يوافق أهل العرف
وسئل الإمام أحمد عن حديث الزكاة " ... ومن أباها ... فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ... " فقال: ما أدري ما وجهه؟ وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. [المغني:4/ 7]
مما يدل على أن الإمام ان يلتفت إلى العمل
و في الوقف: العمل بقول عبادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته، وعليه العمل، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح [الشويكي في التوضيح 2/ 834]
مقيِّدته: وفهمتُ من كلام الشيخ هذا ومما سبق وما لحق الكلام في الكتاب أن العمل الفقهي القطري من خصائص المذهب المالكي حيث رجحوا به الضعيف وصححوا به السقيم، فاعتبره متأخروا المالكية مصدرا من مصادر الفتوى إلى جانب الراجح والمشهور، فهو مقدم عليهما، وهو صرح بهذا اللفظ ونحوه [ينظر114، 115] ولكن هذا لا يعني أن المذاهب الأخرى خلت منه، بل فيها إشارات إلى أعتبار العمل به، ولكن لم يُفردوه بأصل ودليل للفتوى، وعلى هذا يُحمل قول شيخنا (114):" أما عمل اهل الأمصار الأخرى غير المدينة فهو أمر لا نجده في غير مذهب مالك" حيث استدرك بعدها قائلاً:" إلاّ أن اعتبار المفتى به الذي نجده في ثنايا كلام بعض المذاهب الأخرى ... "
عسى أن أكون قد أضفتُ شيئاً، وأطلب منكم التقويم والتسديد، أعتذر أخيراً عن الكلام في الموضوع رغم أنه مخصص للمالكيين، ولعل رحم العلم تشفع لي عندكم، بارك الله فيكم.
¥