وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ؟ ".ا. هـ.
القولِ الثاني:
جوازُ تسميةِ المقتولِ في سبيلِ اللهِ وغيرهِ ممن مات بسببٍ من أسبابِ الشهادةِ بـ " شهيد " ولو بالتعيين، بناءً على الحكمِ الظاهرِ المبني على الظنِ الغالبِ، وذلك لمن اجتمعت فيه الشروطُ، وانتفت عنه الموانعُ في الأعمالِ البدنية الظاهرةِ دون الأعمالِ الباطنةِ كالإخلاصِ مثلاً.
واستدل أصحابُ هذا القولِ بما يلي:
1 - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ، وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: " فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ".
رواه البخاري (4095).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ في " الفتح " (7/ 449): " فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " أَيْ بِالشَّهَادَةِ ".ا. هـ.
وهذه شهادةٌ لنفسهِ ولم يُنكِر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأورد صاحبُ كتاب " أحكام الشهادة في الفقه الإسلامي " عبد الرحمن العمري آثاراً عن السلفِ حكم فيها بالشهادةِ لعددٍ من الصحابة منهم: هشام بن العاص، وقُثَم بن العباس، والبراء بن مالك، والنعمان بن مقرنٍ.
وجاء في " سير أعلام النبلاء " (11/ 167) للذهبي عند ترجمةِ أحمد بن نصر المروزي عندما قتل في فتنة القرآن: " قَالَ ابْنُ الجُنَيْدِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْنٍ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: خَتَمَ اللهُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، قَدْ كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مُصَنَّفَاتُ هُشَيْمٍ كُلُّهَا، وَعَنْ مَالِكٍ أَحَادِيْثُ.ا. هـ.
وذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا القول ومنهم:
1 - شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ:
سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/ 293) ما نصه:
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا؟.
فَأَجَابَ: نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ". وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ.
وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ. وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ: إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.ا. هـ.
2 – سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيزِ بنُ باز – رحمه الله -:
وقد سُئل سماحةُ الشيخِ عبدُ العزيز بنُ باز ما نصه:
إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على المعين، مثل أن أقول: الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيرا؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده كل من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه.
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
http://binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2512
والشيخُ عبدُ العزيزِ بن باز يجعلُ من قتل في مكافحةِ المخدراتِ شهيداً، وهذه نص الفتوى:
السؤال:
¥