ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 12 - 04, 02:31 ص]ـ
وأما كلام الشيخ الغماري
(مراد المحدثين بها: ترجيح الراوي الموصوف بها ولو كان أقل من الثقة، بحيث لو تعارضت رواية الصدوق الفقيه البدن، مع رواية الثقة غير الفقيه: قدمت رواية الصدوق المذكور.)
فما أدري ما وجهه
والله أعلم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 03:57 ص]ـ
جاء في حاشية العدوي على شرح الكفاية ما نصه:
قال أبو العرب: كان سحنون ثقة حافظا للعلم فقيه البدن اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره، الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة، وكان لا يقبل من السلطان شيئا وربما وصل أصحابه بالثلاثين دينارا ونحوها، وكان مع هذا رقيق القلب غزير الدمعة ظاهر الخشوع متواضعا قليل التصنع كريم الأخلاق حسن الأدب سالم الصدر شديدا على أهل البدع لا يخاف في الله لومة لائم. حكم من كلامه: قال سحنون لابنه محمد: يا بني سلم على الناس فإن ذلك يزرع المودة، وسلم على عدوك وداره فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس. وكان يقول: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور قلبه وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم. وكان يقول: ترك الحرام أفضل من جميع عبادة الله تعالى، وترك الحلال لله أفضل من أخذه وإنفاقه في طاعة الله. اهـ
وحاء في طرح التثريب في ترجمة الليث بن سعد:
عالم أهل مصر، يكنى أبا الحارث، روى عن سعيد المقبري ونافع وعطاء بن أبي رباح وخلائق، روى عنه ابنه شعيب وابن المبارك وابن وهب والقعنبي ويحيى بن بكير وقتيبة وأمم لا يحصون، ولد بقلقشندة من قرى مصر، قال أحمد: ثقة ثبت أصح الناس حديثا، عن المقبري ما في المصريين أثبت منه. وقال ابن المديني ثبت وقال يحيى بن بكير: ما رأيت أكمل منه كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة لم أر مثله، وقال أيضا: هو أفقه من مالك لكن الحظوة لمالك. وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لهلكت. اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 12 - 04, 04:20 ص]ـ
وقال ابن القيم: في الطرق الحكمية: ص4 مكتبة دار البيان:
فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. فهاهنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 53)، دار الجيل:
وقد فسر الشافعي: {لا طلاق في إغلاق} بالغضب، وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل، كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه، وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل يغتاله كما يغتاله الخمر، بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه؛ ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: إنما الطلاق عن وطر، ذكره البخاري في صحيحه، أي عن غرض من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال
¥