الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 41
وقال ابن رجب في شرح البخاري المنصوص عن أحمد أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وما تقطعه المقصورة فليس بأول نقله المروذي وأبو طالب وابن القاسم وغيرهم ثم قال ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال ولم صليت على نص حصول به انتهى مع أنه اختاره
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 48
لمذهب هي قرآن وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وفي كلا المصنف إشعار بذلك لقوله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ليست قرآنا مطلقا بل هي ذكر قال ابن رجب في تفسير الفاتحة وفي ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 85
قوله وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز يعني أن ذلك مستحب وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال ابن رجب في شرح البخاري اختاره الأكثر
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 86
وعنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه قال ابن رجب في شرح البخاري ونص عليه أحمد في رواية جماعة قال وهل هو مسنون أو مستحب أو جائز فيه روايتان إحداهما يسن وهو اختيار أبي حفص العكبري والثانية الجواز وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره وقال في رواية ابن هانىء إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه قال وظاهر هذا أنه واجب لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية إلا أن يقال إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه أو يقال إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام انتهى
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 88
وقال ابن رجب في شرح البخاري والصحيح أنه ينوي الخروج بالأولى سرا إن قلنا يخرج بها من الصلاة أو قلنا لا يخرج إلا بالثانية ومن الأصحاب من قال إن قلنا الثانية سنة نوى بالأولى الخروج وإن قلنا الثانية فرض نوى الخروج بالثانية خاصة
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 238
قال ابن رجب في شرح البخاري الأولى أن يسلم المأموم عقيب أفطر الإمام من التسليمتيين فإن سلم بعد الأولى جاز ثم من يقول إن واجبة ولم يجز ثم من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها انتهى
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 318
قال ابن رجب في شرح البخاري الأميال تحديد نص عليه الإمام أحمد
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 406
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا سنة لها قبلها راتبة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في والرعاية وابن تميم وغيرهم قال الشيخ تقي الدين هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه جماهير الأئمة لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام كما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة وعنه لها ركعتان اختاره ابن عقيل قال الشيخ تقي الدين هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد قلت اختاره القاضي مصرحا به في شرح المذهب قاله ابن رجب في كتاب نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 444
قال ابن رجب في شرح البخاري وقال بعض الأصحاب تكون كمعظم القراءة الأولى وقيل تكون قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره ابن أبي موسى ذكره في المستوعب
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 448
قال ابن رجب في شرح البخاري هذا ظاهر المذهب انتهى وعنه يشرع بعد صلاتها خطبتان سواء تجلى الكسوف أو لا اختارها ابن حامد والقاضي في شرح المذهب وحكاه عن الأصحاب وقدمه ابن رجب في شرح البخاري
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 452 (صلاة العيدين)
وقال ابن رجب في شرح البخاري وإن قرأ بذلك كان حسنا
الإنصاف للمرداوي ج: 2 ص: 458
وعنه يفتتحها بالحمد قاله القاضي في الخصال واختاره في الفائق وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم عنه في خطبة العيد قال ابن رجب في شرح البخاري وهو الأظهر
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[09 - 04 - 04, 05:09 ص]ـ
نقل نفيس للحافظ ابن رجب، ينقله لنا الحافظ ابن حجر من خط ابن رجب ..
قال ابن حجر في ((الإصابة)) (6/ 373):
المقطم بن المقدام الصحابي.
قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا)).
رواه الطبراني، هكذا أورده الشيخ محي الدين النووي في ((كتاب الاذكار)) له، ووقفت على ذلك في عدة نسخ، حتى في النسخة التي بخطه مضبوطاً بضم الميم وفتح القاف وتشديد الطاء المهملة.
وقد تعقبه الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي، فقرأت بخطه ما نصه: هكذا قرأتُ بخط النووي، وقد وقع له فيه تصحيف عجيب، لأن الذي في ((المناسك)) للطبراني: عن المطعم بن المقدام الصنعاني، فجعل المطعم المقطم، والصنعاني الصحابي.
والمطعم بن المقدام من أتباع التابعين، يروي عن مجاهد، وسعيد بن جبير، ونحوهما، مشهور، أرسل هذا الحديث فهو معضل، فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن المطعم بن المقدام قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني.
وهو كما قال بن رجب ... .
¥