تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من (أن الله تعالى فرض صلاة الحضر أربعاً وصلاة السفر ركعتين)، مع ما نقل من فعله صلى الله عليه في استمراره على قصر الصلاة في جميع أسفاره.

2 - وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن: (إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة).

وغيرها من الأحاديث القولية والفعلية المتواترة في هذا الباب.

وهذه الأدلة تدل على أن المسافر إذا قصر صلاته خلف المقيم لا يطالب بدليل على قصره لها؛ لأنه صلى على الأصل، بل الذي يطالب بالدليل هو الذي يتم صلاته!.

الترجيح بين هذه المذاهب:

عند التأمل في النصوص والأحاديث الواردة في الباب يتضح أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الأصل في صلاة السفر ركعتان، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم -وقد سافر أكثر من ثلاثين مرة- أنه أتم صلاته مطلقاً، ولانزاع بين أهل العلم في هذا، فمن قال بأن المسافر يقصر صلاته فقد قال بالأصل الذي دلت عليه الأدلة، و من قال بأن عليه الإتمام إذا صلى خلف المقيم فهو المطالب بالدليل، وعليه فإذا تبين ضعف الأدلة التي توجب الإتمام سلم لنا الأصل، وهذا بيان ذلك:

1 - ما روي عن ابن عباس , أنه قيل له: (ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة) رواه أحمد وغيره.

قلت: الحديث هذا منكر؛ وقد ذكره الفقهاء في كتبهم، ولم أجده بهذا اللفظ، وإنما روى الإمام أحمد (1/ 216) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة بن المحبّق قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم)، وهذا اللفظ على أنه لا يدل على أن السنية هنا في الإتمام خلف الإمام فهو أيضاً غير محفوظ، بل انفرد به الطفاوي عن أيوب، وخولف في روايته عن أيوب، فقد رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن عمر (المعجم الأوسط 4552) و الحارث بن عمير (المعجم الأوسط 6330) كلاهما عن أيوب به بلفظ مخالف، و لفظ الحارث بن عمير (إنا كنا معكم، فخرجنا ورجعنا فصلينا ركعتين)، ولفظ عبيد الله بن عمر: (إنا نصلي معكم في المسجد، فإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

كما خولف في لفظ الرواية عن قتادة، فقد روى الإمام أحمد (1/ 290) و مسلم (688) والنسائي (3/ 119) وابن خزيمة (2/ 73) وابن حبان (2755) والبيهقي (3/ 53) وغيرهم من طرق عن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة بن المحبّق قال: سألت ابن عباس:كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟. فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

وفي بعض الطرق عن شعبة عن قتادة: (قلت: أكون بمكة، فكيف أصلي؟. قال: صل ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

ورواه عن قتادة:

1 - سعيد بن أبي عروبة - عند أحمد (1/ 369) و مسلم (688) –.

2 - و هشام الدستوائي – عند أحمد (1/ 290) ومسلم (688) –.

3 - وهمام بن يحيى – عند أحمد (1/ 337) –.

بألفاظ مقاربة لرواية شعبة عن قتادة.

وجميع ألفاظ الروايات الصحيحة لهذا الحديث ليس الكلام فيها على الإتمام، بل الكلام على القصر، فقول ابن عباس رضي الله عنهما: (تلك السنة) إنما عنى به القصر كما هو ظاهر.

2 - أما أنه فعل ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما ففيه نظر لأمرين:

الأول: أن الاحتجاج بقول الصحابة في مسألةٍ ما إنما يكون عند عدم وجود الدليل المرفوع، وقد ثبتت الأدلة المتواترة هنا في أن المسافر يقصر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم لم يصلوا في سفرهم إلا ركعتين ركعتين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير