تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 12 - 05, 02:15 ص]ـ

نعم، أصبتم ... جزاكم الله خيرا ... ظننت أن الشافعي يتكلم عن الجمعة وليس الجماعة.

بارك الله فيكم جميعا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 12 - 05, 09:33 ص]ـ

الحمد لله

وجزاك الله خيرا

وكذا الأخ خالد وفقه الله

والشافعي رحمه الله كان يتكلم عن الجمعة، والجماعة، والباب - أصلا - في " الجمعة "، وعلاقة " الجماعة " بالموضوع هي في كونها في " الظهر " لمن كان معذوراً عن الجمعة.

ولعل الشافعي - رحمه الله - أراد الرد على " الحنفية " حيث ذهبوا إلى " كراهة " الجماعة للمسجونين! لما فيها من صورة المعارضة للجمعة.

ففي " الكتاب " (ص 88):

ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة وكذلك أهل السجن.

-

وفي " اللباب في شرح الكتاب " (1/ 42):

(ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة) في المصر؛ لما فيه من الإخلال بالجمعة بتقليل الجماعة؛ وصورة المعارضة.

قيدنا بالمصر لأنه لا جمعة في غيرها فلا يفضي إلى ذلك.

(وكذلك أهل السجن): أي يكره لهم ذلك؛ لما فيه من صورة المعارضة.

وإنما أفرده بالذكر لما يتوهم من عدم الكراهة يمنعهم من الخروج.

وانظر " الهداية " (ص 82).

وفرَّق المالكية بين من كان عذره في ترك الجماعة كثيراً وبين من كان عذره قليلا

ولا شك أن المساجين ممن يكثر عذرهم

وقال المالكية: بأنه تندب جماعة الظهر لمثل هؤلاء، وتُكره لمن كان عذره قليلا

ففي " فقه العبادات " (ص 244):

يندب للمعذورين أداء صلاة الظهر جماعة إذا كان عذرهم كثير الوقوع

أما إن كانت أعذارهم غير كثيرة الوقوع: فتكره لهم الجماعة في الظهر

وقال الإمام مالك: لا يجمع (أي يصلي جماعة) إلا أهل السجن والمرض والسفر

أما بالنسبة لغير أصحاب الأعذار فلا تصح صلاة الظهر منهم إلا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة كما يكره لهم صلاة الظهر جماعة فلو صلوا الظهر وكان باقيا من الوقت ما يسع ركعة فأكثر من صلاة الجمعة فيما لو سعوا إليها فلا تجزئهم صلاة ظهرهم وعليهم إعادتها.

انتهى

فالظاهر أن الشافعي رحمه الله أراد الرد على الحنفية الذين قالوا بكراهة الجماعة لأهل السجن، وعلى المالكية الذين قالوا بالندب.

والنقل التالي عن ابن رجب يوضح معنى " يجمعوا " أنه جماعة الظهر لا الجمعة، ويوضح الفرق المهم بين صلاة الظهر جماعة لمن تجب عليهم الجمعة ومن لا تجب.

قال ابن رجب - رحمه الله -:

وفي " تهذيب المدونة " للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر جمع الناس لأنفسهم أن قدروا، وإلا صلوا ظهراً، وتنفلوا بصلاتهم معهم.

قال: ومن لا تجب عليه الجمعة مثل المرضى والمسافرين وأهل السجن فجائز أن يجمعوا.

وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعةً، لا صلاة الجمعة؛ فإنه قال قبله: وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا.

والفرق بين صلاة الظهر جماعةً يوم الجمعة، ممن تجب عليه وممن لا تجب عليه: أن من تجب عليه يتهم في تركها، بخلاف من لا تجب عليه فإن عذره ظاهرٌ.

انتهى من " فتح الباري " له

والخلاصة:

أنه لا خلاف بين الأئمة في عدم وجوب الجمعة على المساجين

وأنهم يصلونها ظهرا

وأن الجماعة واجبة عليهم

وأنهم لو صلوها قبل صلاة الإمام فلا حرج لأنهم معذورين

وبقي أن يقال:

إن " أهل السجن " و " أهل الصناعات من العبيد " إذا كانت الجمعة في حقهم غير واجبة، وأنهم يصلونها ظهرا جماعة وجوبا، فلم يقول الشافعي رحمه الله بإخفائها؟ وكيف سيظن بهم أنهم يرغبون عن صلاة الأئمة؟؟

هذا ما استوقفني

والذي تبين لي:

أن أهل السجن ليسوا هم المحبوسين في زنازين لا يستطيعون الخروج، وليسوا هم العبيد الذين يعملون في بيوت أسيادهم لا يخرجون، بل هم سجناء يستطيعون الوصول للمسجد، وعبيد كذلك بدليل قوله " أهل الصناعات " ولما كانت الجمعة غير واجبة هؤلاء باعتبار حالهم ويمكنهم الذهاب للمسجد لصلاة الجمعة ولم يفعلوا: فإنهم يؤمرون بالجماعة خفية لئلا يظن بهم الرغبة عن صلاة الأئمة، ولو أنهم كانوا محبوسين في زنازينهم والعبيد عند أسيادهم فمن كان سيظن بهم مثل هذا الظن؟.

ومما يؤكد هذا أن بعض الشافعية يفتي لهؤلاء المعذورين بجواز الانفصال من صلاة الجمعة بعد الوصول إلى المسجد الذي تؤدى فيه!

قال النووي:

قال أصحابنا: إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامعَ فلهم الانصراف ويصلون الظهر.

ورده إمام الحرمين - رحمه الله - بقوله:

والأولى التفصيل: فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا، وإن كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها: فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته، وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف.

" المجموع " (4/ 357).

واستحسنه النووي والرافعي وقال الرافعي: لا يبعد حمل كلام الأصحاب عليه.

هذا ما خطر لي

ولم أر تفصيله عند أحد

وأرجو أن أكون وفقت في فهم العبارة والمسألة

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير