ـ[محب الدين]ــــــــ[22 - 04 - 04, 11:58 م]ـ
الشيخ المبارك / محمد الأمين:
قصة عائشة رضي الله عنها محمولة على تمهيد أسباب النكاح لا عقده و إنما أنكح غيرها من الأولياء كما قال البيهقي والقرطبي وغيرهما ويؤيد هذا المعنى ما رواه عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوّج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح [وهذه الرواية تفسر فعلها الذي أشكل عليك.
و ا لأثر رواه الشافعي في الأم (5/ 19) والطحاوي (3/ 10) ومن طريقه ابن حزم (9/ 453 - 454) وصححه ابن حجر كما في فتح الباري (9/ 186).
ملخصا من كتاب الولاية في النكاح للدكتور / العوفي (1/ 148,217)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 04 - 04, 09:43 م]ـ
أخرج أبو داود والترمذي وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ متصل عن أبي موسى الأشعري ? أن رسول الله ? قال: «لا نكاح إلا بولي». وهذا صححه البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذّهلي، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم. وهو على شرط البخاري ومسلم.
وقد أسرف بعض فقهاء الحنفية المتأخرين في تضعيف هذا الحديث بالإرسال، رغم أن إمامهم أبو حنيفة قد رواه موصولاً عن أبي إسحاق. وقد احتج به صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، ولم نجد أحداً من متقدميهم ضعفه. على أن متأخريهم يزعمون أن الحديث المرسل حجة عندهم. فهو حجة عندهم كيفما روي.
وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ?: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.
وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده.
وأخرج البخاري (#4843) ومسلم (#1419) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا أبا هريرة أن رسول الله ? قال: «لا تُنكَحَ الأيم حتى تُستَأمر، ولا تُنكَح البَكر حتى تُستأذَن». قالوا: «يا رسول الله، وكيف إذنها؟». قال: «أن تسكت». وقد روي كذلك بلفظ "الثيّب" بدلاً من "الأيم". ولعل أبو سلمة كان يروي الحديث بلفظ الأيم، والله أعلم.
وفي حديثٍ صحيحٍ آخر عند النسائي (6\ 84) من طرقٍ عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها». رواه أكثر الرواة بهذا اللفظ. ورواه بعضهم بلفظ "الثيّب"، والظاهر أنه مرويٌّ بالمعنى. الأَيِّمُ في الأصل: «التي لا زوجَ لها، بِكْرًا كانت أَو ثَيِّبًا، مطلَّقة كانت أو مُتَوَفّى عنها»، كما في "لسان العرب". ومنه قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ... } (32) سورة النور. لكن قال بعض العلماء أن المقصود هنا هي الثيب فقط.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبوحذيفة]ــــــــ[23 - 04 - 04, 10:12 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل محمد الأمين ونحن بانتظار تتمة كلامة على أحر من بطحاء مكة
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 04 - 04, 10:16 م]ـ
شيخنا محمد الأمين حفظه الله تعالى
معذرة على قطع تتابع كلامكم
كيف هو على شرطهما ولم يخرجاه
هذا القول مشكل
ولو اكتفيتم بنقل تصحيحهم لكان أحسن.
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 04 - 04, 10:10 م]ـ
واختلف العلماء في مسألة تزويج المرأة على مذاهب البالغة:
¥