[هل الزنى بالمرأة يحرم أمها وبناتها على الزاني]
ـ[الشمراني]ــــــــ[17 - 09 - 05, 01:03 م]ـ
[هل الزنى بالمرأة يحرم أمها وبناتها على الزاني]
أرجو التفصيل إن أمكن وذكر أقول الأئمة في ذلك
شاكرا وداعيا لكل من أفاد.
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 09 - 05, 06:12 م]ـ
خلاصة الأقوال في المسألة:
- أن البنت تحرم عليه واختاره من أصحاب المذاهب أبوحنيفة وأحمد في المشهور عنه والأوزاعي والثوري، وذهب إليه من أهل البدع الإباضية.
- أن البنت لاتحرم والنكاح لاينفسخ وهو قول مالك في المعتمد المشهور، والليث بن سعد، وقول الشافعي، ولعله قول ابن حزم، وذهب إليه من أهل البدع الشيعة.
- أن البنت تحرم إن كان ذلك قبل زواجها، أما بعده فلا تحرم ولاينفسخ، اختاره عثمان البتي.
وقد عرضت المسألة الدكتور وهبة الزحيلي، وأورد فيما يلي نص السؤال وجوابه:
ما حكم من زنى بأم زوجته والعياذ بالله؟
فأجاب:
هذه من الكبائر، لأنه زنى مع المحارم، وتطلق الزوجة في رأي بعض الفقهاء، وفي رأي الآخرين لا تطلق، وتجب المبادرة إلى التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، بالندم على ما حدث، والتصميم على عدم العودة إليه، والاستغفار، وكفّ النفس الأمارة بالسوء عن هذا الفعل الشنيع جداً جداً، فهو جرم كبير. أهـ
وقد تحدث الجصاص عن المسألة في أحكام القرآن فقال (2/ 162 - 163):
وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا, فروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته: "حرمت عليه امرأته", وهو قول الحسن وقتادة; وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت. وروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزني بأم امرأته بعد ما يدخل بها قال: " تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته " وروي عنه أنه قال: " لا يحرم الحرام الحلال ". وذكر الأوزاعي عن عطاء أنه كان يتأول قول ابن عباس "لا يحرم حرام حلالا " على الرجل يزني بالمرأة ولا يحرمها عليه زناه; وهذا يدل على أن قول ابن عباس الذي رواه عكرمة في أن الزنا بالأم لا يحرم البنت لم يكن عند عطاء كذلك; لأنه لو كان ثابتا عنده لما احتاج إلى تأويل قوله: "لا يحرم الحرام الحلال". وقال الزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي: "لا تحرم أمها ولا بنتها بالزنا". وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال: "حرام لا يحرم حلالا, ولكنه إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد حرمت" ففرق بين الزنا بعد التزويج وقبله. أهـ
وقد ذهب الحنابلة إلى القول بفسخ النكاح:
قال ابن رجب في القواعد: "ومنها: أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا فينفسخ نكاح البنت ويجب لها نصف الصداق نص عليه أحمد في رواية ابن هانئ" [ص331].
قال البهوتي في كشف القناع: " وإن زنى بأم زوجته أو بنتها انفسخ النكاح" [5/ 83]، هذا والمشهور من مذهب أحمد ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وفي المذهب قول آخر.
أما المالكية فذهب ابن القاسم إلى أنه "إن زنى بأم زوجته أو ابنتها فليفارقها" [مختصر خليل ينظر مع شرح الخراشي 3/ 209]، وذهب أكثر المالكية إلى خلافه وهو المعتمد في مذهبهم والحجة أن مالك نص في الموطأ على أن النكاح المحرم لاينشر الحرمة، غير أن ابن حبيب من المالكية ذكر أن مالكاً رجع عنه فقيل له: لو محوت ما في الموطأ. فقال: سرت به الركبان. ولهم مع ذلك في تخريج أن المذهب خلاف ما رجع عنه الإمام كلام مشهور، وعلى كل حال ابن حبيب لم يدرك مالكاً وعلى هذا ففي كلامه كلام من حيث الرواية.
أما الشافعي فقد ذهب في الأم إلى عدم نشر الحرمة بالزنا، قال رحمه الله 5/ 27: " فأما بالزنا فلا حكم للزنا يحرم حلالا فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه وكذلك لو زنى بأم امرأته أو بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته".
الترجيح:
ولعل الصواب ما ذهب إليه الشافعي ومالك في أحد الوجهين عنه (وهو مذهب المالكية المعتمد المشهور)، من أن الحرمة لاتنتشر، قال ابن القيم في إعلام الموقعين [3/ 243 - 243]: " والقول الراجح أن ذلك لا يُحرم، كما هو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، فإن التحريم بذلك موقوف على الدليل ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وقياس السفاح على النكاح في ذلك لا يصح لما بينهما من الفروق، والله تعالى جعل الصهر قسيم النسب، وجعل ذلك من نعمة التي امتن بها على عباده، فكلاهما من نعمه وإحسانه، فلا يكون الصهر من آثار الحرام وموجباته كما لا يكون النسب من آثاره، بل إذا كان النسب الذي هو أصل لايحصل بوطء الحرام فالصهر الذي هو فرع عليه ومشبه به أولى ألا يحصل بوطء الحرام، وأيضا فإنه لو ثبت تحريم المصاهرة لا تثبت المحرمية التي هي من أحكامه، فإذا لم تثبت المحرمية لم تثبت الحرمة، وأيضا فإن الله تعالى إنما قال: (وحلائل أبنائكم) ومن زنا بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً، وكذلك قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) إنما المراد به النكاح الذي هو ضد السفاح، ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط، ولا الوطء المجرد عن عقد وقد تناظر الشافعي هو وبعض العراقيين في هذه المسألة ونحن نذكر مناظرته بلفظها" ثم ذكرها عليه رحمة الله.
فالصواب أن الحرمة لاتنتشر لما قرر ابن القيم.
ولأن الانتقال عن الأصل وهو حل الزوجة لزوجها، يحتاج إلى ناقل صريح صحيح.
مع التنبيه إلى أن بعضهم يستدل بآثار ضعيفة لاتثبت.
¥