تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تنبيه الفضلاء على ما جاء في تنوير الأرجاء (رد خاص بمبحث تارك الصلاة) الحلقة الأولى]

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[03 - 10 - 05, 11:08 م]ـ

تنبيه الفضلاء

على ما جاء في تنوير الأرجاء

(رد خاص بمبحث تارك الصلاة)

الحمدُ (العظمةُ، الجلالُ، المجدُ، الكبرياءُ، الجبروتُ) لله، هو رب كل شيء ومليكُه

لا إله إلا هو وحده لا شريك له.

وأصلي وأسلم علي النبي الكريم الشريف وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فإن مما لاشك فيه أن النصيحة من الدين، ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة عندما قال في الحديث المعروف: (الدين النصيحة ... )

وكما أن النصيحة تبذل لعامة المسلمين من غير الولاة والعلماء، فهي أيضا تبذل لولاتهم وعلمائهم كما في تتمة الحديث، ومن باب أولى أن تبذل لمن هم دون العلماء من المشايخ المشتغلين بالتعلم والتعليم.

بل النصيحة لهؤلاء قد تكون أولى من نصيحة العامة، لأن هؤلاء من أصحاب النفع المتعدي وهم أولى بالصلاح والإصلاح.

ونظرا لما تبين لي من المصلحة رأيت كتابة هذه النصيحة لبعض المشايخ ونشرها، رغبة في الخير وسعيا للإصلاح، وتعاونا على البر والتقوى، فالمؤمن مرآة أخيه.

ولقد آثرت نشرها خروجا عن الأصل في التناصح لما ترجح لي من مصلحة ذلك، لأن غايتي

منها أن ينتبه المشايخ الأفاضل لكتاباتهم، فلا يغفلوا عباراتهم ولا معانيها من الاحتياط والحرص

والتثبت في النقل، والتحري لالتماس الصواب، والظفر بالحق الذي اختلف فيه الناس.

لأن الغفلة عن هذه الأمور أو إغفال الكتابات منها تذهب بالفائدة، وتُضيّع الغاية، بل وتورث

الإضرار بالقارئ لأخذه الأخطاء والمخالفات.

وقد يقول قائل ومَن الذي يَغفل عنها أو يُغفِلها وخاصة كهؤلاء المشايخ القائمين على هذه المجلة؟.

فالجواب أن الواقع من كتابات بعضهم أثبت أن هناك غفلة عن مثل هذه الأمور، وفي مقالهم الْمَعني بالرد مثال ظاهر على ذلك، كما سيتبين لك من خلال خمس وقفات مضمنة في هذا الرد

فماذا يعني لك أيها القارئ اتفاقُ المشايخ في مقالهم المذكور على ادعاء أن أكثر الصحابة على القول بعدم كفر تارك الصلاة، بينما لم يقفوا على صحابي واحد يقول بذلك.

وماذا يعني حرصهم على ضم الإمامين عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه إلى صفهم في هذه المسألة، بينما تكفيرهما لتارك الصلاة من أشهر المقالات المعروفة عنهما، والتي لا يكاد ينازع فيها أحد ممن جاء بعدهم من أهل العلم.

وماذا يعني جوابهم عن أثر ابن شقيق عندما زعموا أن عبد الله بن شقيق لم يدرك إلا أفل من عشرة من الصحابة، بينما أدرك المئات وسمع من أكثر من عشرة منهم.

وماذا يعني توجيههم لعبارات شيخ الإسلام بما لا يتلاءم مع مذهبه في المسألة وهو معروف،

إن لم تعن هذه الأمور غفلة عما ذكرنا فماذا تعني؟

إضافة إلى ما لجأ إليه بعضهم مؤخرا من الكتابات المستعجلة، العارية عن البحوث العلمية النافعة، المعتمدة على العبارات الإنشائية، الخالية من بركة الأدلة، الممتلئة بالسجع الكثير الممل، وخاصة في مقامات لا تصلح لهذا كالردود ونحوها مما هو في منزلتها.

فتأسفت لما وصل إليه الحال من هذه الأمور، ورأيت من واجبي أن أكتب هذا الرد رجاء التذكير والتنبيه، والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وكتبه: محمد بن خليفة الهاشمي، في ربيع الأول لعام 1425 هـ

- الوقفة الأولى:

قال المشايخ حفظهم الله في التنوير ص (27):

" نقل الحافظ محمد بن نصر المقدسي!!! في كتابه (تعظيم قدر الصلاة) (2/ 899):

عن الإمام عبد الله بن المبارك قوله في ترجيح تكفير تارك الصلاة ثم قال:

" فقيل لابن المبارك. أيتوارثان إن مات! أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟

فقال: أما في القياس فلا طلاق ولا ميراث ولكن أجبن "

ثم قالوا ص (44):

" أما المنقول عن ابن المبارك ـ وقد تقدم نصه ـ ففيه زيادة (1) تبين مراده وتظهر مقصوده

وهي:

فقيل لابن المبارك: أيتوارثان إن مات؟ أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟.

فقال: أما في القياس فلا طلاق ولا ميراث ولكن أجبن

نقول: فهذا يجب أن يحمل ـ لزوما ـ على أنه أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، و إلا فإنّ الجبن عن إخراج مسلم من إسلامه أعظم ألف مرة من إخراج امرأة عن زوجها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير