تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى هذه العبارة (نوى غير ما صلى وصلى غير ما نوى)]

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 04:20 م]ـ

(نوى غير ما صلى وصلى غير ما نوى)

سمعت هذه العبارة من أحد المشائخ فما هو شرحها مع ذكر الأمثلة وهل بالامكان أ ن يحدث هذا وهل تصح الصلاة

أفيدونا مأجورين

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 04:38 م]ـ

يقولها بعض الفقهاء في صورة خاصة وهي:

إذا جاء متأخرا في صلاة الجمعة ويظن أنها الركعة الأولى

فينويها جمعة

فيتبين أنها الثانية وأن الإمام قد قام من ركوعها ولم يلحقه

فيصليها ظهرا لأنه لم يدرك الركوع الثاني

فيكون نوى الجمعة ولم يصلها

ويكون صلى الظهر ولم ينوها!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 04:41 م]ـ

وهذا يدل على ضعف هذا القول

فلا تجوز صلاة فريضة إلا بنية من أولها وتستمر إلى آخرها

ولا يجوز أن ينوي أثناء الصلاة

وعلى من تأخر في الجمعة أن ينويها جمعة علم أنها أولى أو لم يعلم

ويبقى على نيته إلى آخر صلاته

" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "

والله أعلم

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 06:45 م]ـ

أحسن الله إليك شيخنا إحسان

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 11:36 م]ـ

وأحسن إليك وبارك فيك

ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 09 - 05, 05:14 ص]ـ

الشيخ الكريم إحسان العتيبي بارك الله تعالى فيك

قلتم هي حالة في دخول الجمعة ولكن مما فهمته من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي في مبحث نية الصلاة

أنه إذا دخل مثلا ناويا أن يصلي العصر فغير نيته في صلاته إلى صلاة الظهر وأنهم اختلفوا في ذلك على وجوه

منهم من قال تكون نافلة ومنهم من قال يعيدها إلى غير ذلك من الأقوال

فهل تصلح هذه العبارة لهذه الحالة

وجزاك الله تعالى خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 08:03 ص]ـ

هذه المسألة حفظك الله هي مسألة تغيير النية وفيها تفصيلات من مطلق لمعين والعكس ومن معين لمعين ومن مطلق لمطلق

لكن يبدو أن تلك العبارة ذكرت فيما قلتُه لأنهم أرادوا أن يصححوا نيته أثناء الصلاة ولا يبطلوها

والله أعلم

ـ[زياد عوض]ــــــــ[15 - 09 - 05, 09:27 ص]ـ

نية المسبوق في صلاة الجمعة

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

قوله: "إذا كان نوى الظهر" أي: يشترط لإتمامها ظهراً أن ينوي الظهر، وأن يكون وقتها قد دخل، وإنما أضفنا هذا الشرط؛ لأن فيه احتمالاً أن تُصلَّى الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهراً، بل يتمها نفلاً، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، فيشترط إذاً لمن أدرك مع الإمام أقلّ من ركعة لإتمامها ظهراً شرطان هما:

- أن ينوي الظهر.

- أن يكون وقت الظهر قد دخل.

فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، وذلك بأن جاء والإمام قد قال: "سمع الله لمن حمده" في الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فعلى كلام المؤلف يتمها نفلاً؛ لأنه لم ينو الظهر، وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ أن ينتظر فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة.

القول الثاني: أنه إذا دخل معه بنية الجمعة، فتبين أنه لم يدرك ركعة، فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، فإنه سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام، فمن العامة من يتمها جمعة أيضاً، ومنهم من يتمها ظهراً، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة، فإذا انتقل من الجمعة إلى الظهر، فقد انتقل من أصل إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت، وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول، ولا ينعقد الثاني به).

مثاله: إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسياً، ثم ذكر أنه في وقت العصر، وأنه قد صلى الظهر من قبل، وفي أثناء الصلاة نواها عصراً.

فنقول: الظهر بطلت؛ لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد؛ لأنك لم تنوها عصراً من أولها، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، ولكن نقول: هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير