تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابن عثيمين: من شروط (العدل) السلامة من الكبائر، ومنها الغيبة، إذن لن تصح شهادة أحد؟!]

ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 10 - 05, 09:42 م]ـ

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع - كتاب الصيام -:

والعدل في اللغة: هو المستقيم، وضده المعوج.

وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة.

والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس.

والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كالحد والوعيد واللعن ونحو ذلك مثاله النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم، كأن يذهب شخص لآخر فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهم، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "لا يدخل الجنة قتات " أي: نمام، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "مرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " فإذا نم الإنسان مرة واحدة ولم يتب فليس بعدل.

ومن الكبائر أيضاً الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي، أو خُلقي، أو ديني.

فالخلقي كأن تقول: إن هذا الرجل أعور، أو أنفه معوج، أو فمه واسع، وما أشبه ذلك.

والديني مثل أن تقول: هذا متهاون بالصلاة، وهذا لا يبر والديه، وما أشبه ذلك.

والخُلُقي كأن تقول: هذا أحمق، سريع الغضب، عصبي، وما أشبه ذلك إذا كان في غيبته أما إذا كان في حضوره، فإنه يسمى سبّاً وليس بغيبة، والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف العدل ألا يخالف المروءة، فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل، ومثلوا لذلك بمن يأكل في السوق، وبمن يتمسخر بالناس أي: يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك.

فسُئل الشيخ رحمه الله تعالى:

إذا كان من شروط (العدل) السلامة من الكبائر، ومن الكبائر الغيبة، وأينا من يسلم من الغيبة، وعليه فلن تصح شهادة أحد؟!.

فتبسم الشيخ رحمه الله تعالى، وقال لطلابه، مارأيكم؟.

فما رأيكم أنتم أيضا؟، وبماذا أجاب الشيخ رحمه الله تعالى؟.

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[02 - 10 - 05, 11:10 م]ـ

قرات كتابا تجمع فيه فوائد مستخرجة من كتب الشيخ ابن تيمية وطالبه ابن القيم ان شيخ الاسلام افتى بان العدالة نسبي ويختلف من عصر الى عصر وحجته المشكلة المذكور وانه لا يوجد رجل كاحد من الصحابة الذين هم العدول الاولون

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 10 - 05, 10:34 م]ـ

جزاك الله خيرا.

لإيضاح الإشكال الذي طرحه أحد طلاب الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس:

إذا كان من شروط العدالة أن يسلم الرجل من الكبائر، وقلّ من يسلم من هذا الذنب العظيم أحد من الصالحين ومن غيرهم؛ وعليه فلن يقبل القاضي شهادة أحد - غالبا -، فماذا يعمل القاضي؟ وماذا يعمل الشاهد؟.

هل يكتم الشهادة بالرؤية نظرا لإرتكابه ذلك الإثم؟، أم يشهد فيُخشى أن يرد شهادته القاضي لارتكابه أمرا مخلا بالعدالة؟.

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 05, 11:20 م]ـ

لعل مراد الشيخ من عرف بذلك أواشتهر به، وبأي حال لعل كلامه لايشمل من وقع في كبيرة ثم تاب، أما الشاهد اياً كان عدلاً أو غير عدل إذا استشهد فليشهد، والله أعلم.

ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[07 - 10 - 05, 02:27 ص]ـ

(4345 - ثم نعرف أن شروط الشهادة تعتبر حسب الإمكان، فالتي تشرط هنا إذا كان بعض الزمن الغالب عليهم فقد بعضها ولو اعتبرت على كما لها لضاع كثير من الحقوق وتعطلت كثير من المصالح ووقع أضرار (1).

"والتنباك" إذا كانت عامة البلوى به وفاشية إذا كان فيه الآخر فتقبل على جنسه، وعلى غيره إذا كان الحال كما ذكر، وحلق اللحى أظهر. (تقرير) (2).


(1) فلا تعتبر للضرورة وتقدم هذا المعنى.
(2) وتقدم هذا المعنى.

فهرس المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة)

الشيخ محمد بن إبراهيم ال شيخ مفتي بلاد الحرمين السابق

ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[07 - 10 - 05, 02:29 ص]ـ
- وإذا كان فاشياً في الناس)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير