تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اذا كان مصلى النساء منفصل عن المسجد ... فهل للنساء الائتمام بامامه؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 09 - 05, 12:26 ص]ـ

هذه المسالة منتشرة بكثرة في بعض المناطق فتجد مصلى

النساء منفصل عن المسجد تماما والرابط الوحيد بينه وبين المسجد

هو السماعات .......... فهل للنساء الائتمام بامام المسجد؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 09 - 05, 02:23 م]ـ

يرفع

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 09 - 05, 05:43 م]ـ

????????????

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 09 - 05, 10:47 ص]ـ

ما معنى منفصل تماما عن المسجد

ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[18 - 09 - 05, 12:34 م]ـ

السلام عليكم أخي عبد الرحمان

اي بينهما حاجز بحيث لا يشاهدوا المؤتمين من الرجال ولا الإمام ولا يسمعوهم إلا بالمكرفون الذي يتحكم فيه

الكهرباء فإذا انقطع حدثت العزلة التامة وفسدت صلاتهم

وبوركتم

أ. محمد فوزي

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[18 - 09 - 05, 06:26 م]ـ

الذي اقصده هو ان يكون مصلى النساء

منفصل تماما كان يكون غرفة غير ملاصقة للمسجد

فيكون بين جدار المسجد وجدار المصلى بضعة امتار

والنساء لايرون الامام ولا المأمومين والرابط الوحيد

هو الصوت عبر الميكرفون؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 09 - 05, 11:07 ص]ـ

هذ البناء بهذه الصورة يكون تابعا للمسجد ومن رحبته وتصح الصلاة فيه

قال الحافظ ابن حجر في الفتح جزء 13 - صفحة 156

وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هي رحبة تعطى حكم المسجد وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تعطى حكم المسجد

والذي يظهر ان كلا منهما يعطى حكم المسجد فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية) انتهى.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=198734#post198734

ومكبر الصوت الآن يقوم مقام المبلغ الذي هو أحد المأمومين يرفع صوته ليسمع من ورائه

فإذا كان النساء في البناء لايسمعن الصوت العادي للإمام، ففي مثل هذه الحالة غذا لم يكن لهم مكان في داخل المسجد ينبغي أن يكون هناك من يبلغ ويرفع صوته خلف الإمام حتى يسمعن التكبير، وما دام أن صوت المكبر يبلغهن ويسمعن فيكتفى بذلك، وصلاتهن صحيحة، والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني: (فصل: فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام , أو من وراءه , فقال ابن حامد: فيه روايتان ; إحداهما , لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي ; لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام , فإنكن دونه في حجاب. ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب. والثانية: يصح. قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس. وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة قال: إذا لم يقدر على غير ذلك.

وقال في المنبر إذا قطع الصف: لا يضر. ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام , فيصح اقتداؤه به من غير مشاهدة , كالأعمى , ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام , والعلم يحصل بسماع التكبير , فجرى مجرى الرؤية , ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره , واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد , ولا يصح في غيره ; لأن المسجد محل الجماعة , وفي مظنة القرب , ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى , ولخبر عائشة. ولنا , أن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه , فوجب استواؤهما في الحكم , ولا بد لمن لا يشاهد أن يسمع التكبير , ليمكنه الاقتداء , فإن لم يسمع , لم يصح ائتمامه به بحال , لأنه لا يمكنه الاقتداء به. فصل: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة , فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام , سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره , أو شاهده طرف الصف الذي وراءه , فإن ذلك يمكنه الاقتداء به. وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة , فالظاهر صحة الصلاة ; لما روي عن عائشة , قالت {: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل , وجدار الحجرة قصير , فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام أناس يصلون بصلاته , وأصبحوا يتحدثون بذلك , فقام الليلة الثانية , فقام معه أناس يصلون بصلاته}. رواه البخاري. والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه.

فصل: وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن , أو كانا في سفينتين مفترقتين , ففيه وجهان: أحدهما , لا يصح أن يأتم به , وهو اختيار أصحابنا , ومذهب أبي حنيفة لأن الطريق ليست محلا للصلاة , فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح , وهو الصحيح عندي , ومذهب مالك والشافعي ; لأنه لا نص في منع ذلك , ولا إجماع ولا هو في معنى ذلك , لأنه لا يمنع الاقتداء , فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت , وليس هذا بواحد منهما , وقولهم: إن بينهما ما ليس بمحل للصلاة , فأشبه ما يمنع. وإن سلمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر , فإنه تصح الصلاة عليه في السفينة , وإذا كان جامدا , ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه , أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض , لا يلزم المصير إليه , ولا العمل به , ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد , لم يؤثر ذلك فيها ; لأنها تصح في الطريق , وقد صلى أنس في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام , وبينهما طريق.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير