تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 09:01 م]ـ

الأخ البدراني جزاك الله خيرا على المشاركة

الأخ أسامة عباس

قد أجدت وأفدت وجزاك الله خيرا

ـ[أبوسلمان القليوبي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 10:19 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الرجل هل يجوز له أن ينكر ذلك الكنز إذا طاردته السلطات

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 06:29 ص]ـ

هل من فتاوى أو تأصيل آخر

ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[07 - 10 - 10, 06:21 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ..

ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:11 ص]ـ

هل من فتاوى أو تأصيل آخر

نعم أنظر الرابط:

http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=13597 (http://www.rogyah.com/vb/showthread.php?t=13597)

ـ[عبد الرحمن الطوخي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 03:25 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ما هي الطرق الشرعية لاستخراج الركاز؟

ما هي الطرق الشرعية لاستخراج كنوز الأرض – الركاز -؟.

الحمد لله

أولاً:

الرِّكاز هو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس، زكاةً عند بعض العلماء، وفيئاً عند آخرين، والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرضٍ يملكها، أو من خرِبة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره.

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله -:

" الركاز: المدفون في الأرض، واشتقاقه من: ركَز يركِز، مثل: غرز يغرز، إذا خفي، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي، قال الله تعالى: (أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً).

والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (العَجْمَاءُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمْس) متفق عليه.

وهو أيضاً مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرَّق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال فيما يوجد في أرض الحرب: الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. " المغني " (2/ 610).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:

" ليس كل مدفون يكون ركازاً، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية، أي: من مدفون الجاهلية.

ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: " وفي الركاز الخمس ".

ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟ بناء على اختلافهم في " أل " في قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: " الخمس " هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟.

فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون " أل " لبيان الحقيقة.

ويترتب على هذا القول ما يأتي:

1 - أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية؛ لأن نصف العشر، والعشر، وربع العشر، وشاة من أربعين: أقل من الخمس.

2 - أنه لا يشترط فيه النصاب، فتجب في قليله وكثيره.

3 - أنه لا يشترط أن يكون من مال معيَّن، فيجب فيه الخمس سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره.

والمذهب عند أصحابنا - يرحمهم الله -: أنه فيء، فتكون " أل " في الخُمس للعهد الذهني، وليست لبيان الحقيقة، أي: الخمس المعهود في الإسلام، وهو خُمس خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا هو الراجح؛ لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة، كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. .

" الشرح الممتع " (6/ 88، 89).

ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية: فهو في حكم اللقطة، ينتظر عليه سنةً كاملة، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به.

ولا يجوز البحث عن الكنوز في أراضٍ مملوكة لأحدٍ؛ لأن هذا من التصرف في مال غيره بغير حق، ومن وجد مالاً في أرضِ غيره فيجب أن يدفعه لصاحب الأرض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير