مفطرات الصوم:
1،2 - الاكل و الشرب عمدا:
فإن أكل ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة
3 - القئ عمدا:
فإن غلبه القئ فلا قضاء عليه و لا كفارة: عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من زرعة الغئ فليس عليه قضاء و من استقاء عمدا فليقض)) صحيح الجامع و الترمذى و ابن ماجة.
4،5 - الحيض و النفاس: و لو فى اللحظة الاخيرة من النهار لإجماع العلماء عليه.
6 - الجماع: و تجب به الكفارة و هى عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او إطعام ستين مسكينا.
آداب الصيام:
يستحب للصائم أن يراعى فى صيامة الآداب التالية:
1 - السحور: عن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((تسحروا فإن السحور بركة)) متفق عليه و يستحب تأخيرة.
و إذا سمع الآذان و طعامة أو شاربة فى يده فله أن يأكل أو يشرب لحديث ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا سمع أحدكم النداء و الاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه)) صحيح الجامع.
2 - الكف عن اللغو و الرفث و نحوهما مما يتنافى مع الصوم:
3 - الجود و مدارسة القرآن:
4 - تعجيل الفطر.
5 - إن يفطر على رطبات قبل أن يصلى فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من الماء
6 - الدعاء عند الفطر بما جاء فى الحديث عن بن عمر رضى الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افطر قال ((ذهب الظمأ ابتلت العروق و ثبت الاجر إن شاء الله))
ما يباح للصائم:
1 - الغسل للتبرد:
2 - المضمضة و الاستنشاق من غير مبالغة.
3 - الحجامة.
4 - القبلة و المباشرة لمن قدر على ضبط نفسه.
5 - أن يصبح جنبا.
6 - الوصال إلى السحر.
7 - السواك و الطيب و الادهان و الكحل و القطرة و الحقنة و الاصل فى إباحة هذه الاشياء البراءة الاصلة و لو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله و رسوله ((و ما كان ربك نسيا))
يتبع ..............
ـ[حنبل]ــــــــ[21 - 09 - 05, 08:10 ص]ـ
قيام الليل سنة مستحبة و هو من أهم خصائص المتقين قال تعالى ((إن المتقين فى جنات و عيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانو قبل ذلك محسنين * كانو قليلا من الليل ما يهجعون * و بالاسحار هم يستغفرون * و فى اموالهم حق للسائل و المحروم))
و يتأكد استحبابه فى رمضان:
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغف فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول: ((من قام رمضان ايمانا و احتسابا غفر ما تقد من ذنبه)) متفق عليه.
عدد ركعاته.
اقله ركعة و أكثرة إحدى عشرة، لما ثبت فى حديث عائشة رضى الله عنها ((ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان و لا فى غيره على إحدى عشرة ركعة))
و يستحب لمن صلى مع الامام ان يقوم معه حتى ينصرف لقول النبى صلى الله عليه وسلم قال ((من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة))
القنوت فى الوتر:
عن الحسن بن على قال علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن فى الوتر ((اللهم اهدنى فيمن هديت و عافنى فيمن عافيت و تولنى فيمن توليت و بارك لى فيما اعطيت و قنى شر ما قضيت، فإنك تقضى و لا يقضى عليه و إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا و تعاليت)) ابو داوود و الترمذى و صححة الالبانى فى صحيح النسائى.
و السنة فى هذا القنوت أن يكون قبل الركوع لحديث أبى بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت فى الوتر قبل الركوع)) صحيح ابو داود.
قضاء قيام الليل:
عن عائشة رضى الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة))
يتبع ..............
ـ[حنبل]ــــــــ[24 - 09 - 05, 08:21 ص]ـ
و الاعتكاف فى العشر الاخيره من رمضان سنة مستحبة إلتماسا للخير و طلبا لليلة القدر.
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى العشر الاواخر من رمضان و يقول ((تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان))
و عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ((تحروا ليلة القدر فى الوتر من من العشر الاواخر من رمضان)) متفق عليه.
و كان صلى الله عليه وسلم يحث على قيامها و يرغب فيه: عن ابى هرية عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه
و لا يكون الاعتكاف إلا فى مسجد لقولة تعالى ((و لا تباشروهن و أنتم عاكفون فى المساجد)) و لانه معتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و يستحب للمعتكف أن يشغل نفسة بطاعة الله كالصلاة و القراءة و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم و الدعاء و مذاكرة العلم و نحوه.
و يكره له ان يشغل نفسه بما لا يعينية من قول أو عمل كما يكره له الامساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز و جل.
و يباح له الخروج من معتكفة للحاجة التى لا بد منها كما يبحاح له ترجيل شعرة و حلق رأسة و تقليم أظافرة و تنظيف بدنه.
و يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، و بالوطء.
يكون دخول المعتكف من مغرب ليلة العشرين من رمضان و الى ليلة اليوم الاول من أيام العيد.
يتبع ...........