تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق.

قال النووي - رحمه الله - في شرح الحديث: " قوله (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة) هكذا ضبطناه بفتح الباء (يقصد باء كلمة الوبرة) وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله - صلى الله عليه وسلم - (فارجع فلن أستعين بمشرك) وقد جاء في الحديث الاّخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وقال الشافعي واّخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به وإلا فيكره وحمل الحديثين على هذين الحالين وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له و لا يسهم له هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم " ج 12 ص198 - 199 كتاب الإمارة - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين.

إذن نستخلص مما سبق عدة أمور:

1 - أن الأصل عدم مشاركة الكافر في القتال.

2 - أباح بعض العلماء الاستعانة بالكافر عند الحاجة والضرورة واشترط البعض شروطا لذلك منها:

أ - أن يكون حسن الرأي في المسلمين.

ب - اشترط بعض العلماء أن يكون القتال للحربيين لا لمسلمين كالبغاة مثلا لقوله تعالى: " ولن يجعل لله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء 141.

ج - أن يأمن خيانتهم وأن يثق بهم.

د - اشترط الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعا. الفقه الواضح ج3 ص199

ه - اشترط الماوردي من الشافعية أن يخالفوا معتقد العدو. المصدر السابق

3 - إذا شارك في القتال فالجمهور على أنه لا يأخذ من الغنائم، وقال الزهري والأوزاعي بأنه يشارك فيها والله أعلم.

4 - سبق أن ذكرنا أنه إذا شارك في الغزو فالراجح عدم سقوط الجزية عنه والله أعلم.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:15 ص]ـ

د - لا يقتل المسلم بالكافر

هذه عنوان ترجمة في صحيح البخاري، ذكر فيها الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث:

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم، عن جحيفة قال: قلت لعلي. ح حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القراّن؟ وقال ابن عيينة: مرة ماليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القراّن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر "

هذا الحديث مما يحتج به جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل إذا قتل كافرا ولو كان ذميا، وهذا هو الفرق الرابع فإن المسلم إذا قتله مسلم أو ذمي يجب قتله إجماعا، أما الذمي إذا قتله المسلم فلا يجوز قتله عند الجمهور، وخالف الأحناف فقالوا يقتل المسلم إذا قتل الذمي، وقال الشعبي والنخعي يقتل إذا قتل الذمي اليهودي أو النصراني دون المجوسي، وقد بحث الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذه المسألة بحثا شافيا كافيا فأجاد وأفاد على عادته - رحمه الله - وأثبت رجحان مذهب الجمهور - رحمهم الله - مما لا يدع قولا لقائل

* قال الحافظ - رحمه الله -: " وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة؛ لأن فيه معنى اّخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق و لا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ: " لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده " وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير