15. الذي يستشعر أنه يسجد للنار أو للعصا المنصوبة أو للسارية – وقد جاء النهي عن الصمود للسارية لئلا يتصور أنه يسجد لها - فهو ممنوع من السجود ولو كانت هذه الأمور خلفه, ولو في أي وقت, ولا يلزم أن يكون في وقت معين, لأن المسلم يسجد لله بلا شك, لكنه مُنِعَ من الصلاة في أوقات النهي لئلا يشابه المشركين.
16. الخلاصة: الذي يرى أن سجود التلاوة صلاة فإنه يمنع منه في وقت النهي لأنا ممنوعون من الصلاة في هذا الوقت, والذي يرى أنه ليس بصلاة فإنه يرى أن الإنسان يسجد كيفما شاء ولو إلى غير القبلة ولو بلا طهارة ولو بلا سترة, مثل القراءة والقيام, فالقراءة جزء من الصلاة لكنها ليست بصلاة وكذا القيام, فله أن يقرأ في وقت النهي وله أن يقف في وقت النهي.
17. حديث ابن عباس (ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها): المراد بالركوع في قوله تعالى (وخر راكعاً) السجود, لأن الركوع يأتي ويراد به السجود كما هنا, ويأتي السجود ويراد به الركوع كما في قوله (من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وقال الراوي (والسجدة إنما هي الركعة).
18. فالسجدة التي في سورة ص ليست من عزائم السجود, وإنما هي سجدة شكر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند لا بأس به أنه قال (سجدها داود توبة وسجدناها شكراً).
19. قوله (وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها): أي شكراً لله عز وجل, لأننا مأمورون بالاقتداء بالأنبياء فيما لم يرد شرعنا بخلافه (فبهداهم اقتده) , وقد سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
20. سجدة ص سجدة شكر, لكن هل تُسجَد في الصلاة؟ الحنابلة يبطلون الصلاة إذا سجد سجدة ص داخل الصلاة لأن أمر الشكر عند تجدد النعم واسع وغير مرتبط بصلاة ولا قراءة. لكنها في مثل هذه الصورة مرتبطة بقراءة فأشبهت سجود التلاوة, ولذا يرى جمع من أهل العلم أنها تسجد حتى في الصلاة وإن لم تكن من عزائم السجود. نعم ترك السجود فيها أسهل من ترك السجود في غيرها وإن كان الجميع سنة, فعزائم السجود آكد من مثل هذه السجدة التي هي سجدة شكر وليست من العزائم.
21. عزائم السجود أي السجدات المؤكدة التي هي للتلاوة.
22. حديث ابن عباس في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم: سجدة النجم من سجدات المفصل وهي من عزائم السجود عند الجمهور خلافاً للمالكية.
23. سجد بالنجم وسجد معه من حضر حتى من المشركين, فهي من العزائم, لكن السجود فيها ليس بواجب بدليل حديث زيد بن ثابت (قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها).
24. المستمع حكمه حكم القارئ عند أهل العلم, فإذا سجد القارئ سجد المستمع. ومنهم من يشترط أن تصح إمامة القارئ للمستمع, لأنه حينئذ إذا سجد لقراءته فكأنه إمام له, فيشترط له ما يشترط للإمام.
25. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم واستمعوا لقراءته فسجدوا معه,
26. قال زيد بن ثابت (قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها): إذا كان القارئ يقرأ بنية التعليم والتلقين أو الحفظ ولم يقصد التلاوة, وكان يكرر آياتٍ فيها آية سجدة, هل يسجد مرة واحدة وتكفيه ويحصِّل ثواب سجدة التلاوة أو لا يسجد أصلاً لأن التلاوة غير مقصودة له أو يسجد في كل مرة؟ الجواب: القراءة بنية التعليم أو الحفظ تختلف عن القراءة بنية التلاوة, لكن لو سجد مرة واحدة وحصَّل الأجر المرتب على هذه السجدة وخرج من خلاف من يقول بوجوب السجود لكان أولى, والسجدة الواحدة تكفي لأن المسبَّب لا يتكرر بتكرر سببه, ولا يُلزَم بأن يسجد بعدد التلاوات,
27. الكلام كله في السنية, فلو لم يسجد لم يأثم عند الجمهور, خلافاً لأبي حنيفة فعنده يأثم.
28. التلاوة في حال تلقين القرآن وتعليمه لغيره وفي حال التكرار من أجل الحفظ غير مقصودة وإنما المقصود التعلم والتعليم.
29. حديث خالد بن معدان أنه قال (فضِّلت سورة الحج بسجدتين): رواه أبو داود في المراسيل وهو موجود أيضاً في سنن أبي داود, والعدول عن السنن إلى المراسيل نقص وخلل في المنهجية في التخريج. والمرسل من أقسام الضعيف.
30. الحديث نفسه موصول عند أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر وزاد (فمن لم يسجدهما فلا يقرأها) وسنده ضعيف: مدار حديث عقبة بن عامر على ابن لهيعة.
¥