ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:43 ص]ـ
و ماذا تقول في أخذه للحية؟ أعصى النبي عليه الصلاة؟
و ماذا تقول في أخذ أبو هريرة للحيته؟ و ماذا تقول في رؤية ابراهيم النخعي لصحابة رسول الله صلى الله عليه الذين أنهم كانوا يأخذون من لحاهم؟
ألم تعلم يا أخي بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" .. و ستفترق أمتي إلى ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله، قال التي أنا عليها اليوم و أصحابي"
لماذا زاد الرسول صلى الله عليه و سلم "أصحابي" لو قال "التي أنا عليها اليوم" لكان كافيا. نفس الشيء بالنسبة لقوله تعالى:"وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا" النساء (115) في هذه الحالة لو قال ربنا "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى" ثم "نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا" لكان كافيا لكن الصحابة أوضحوا لنا و بينوا لنا سنة نبينا فعلينا اتبامهم رضي الله عنهم.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:44 ص]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة: محمد عبد الجليل:
يا أخي لا إجماع في المسألة بل روى البخاري في صحيحه أن بن عمر إذا حج أو اعتمر أخذ ما دون القبضة. لكن أخي أبو سلمى، لعل هذا الأخ الذي ذكرت أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخد من طولها و عرضها و هذا الحديث إسناده ضعيف جدا.
كما أن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يجوز لمن حج أو اعتمر بأخذ ما دون القبضة.
1 - قلتُ: بارك الله فيك، لعلك تقصد أن ابن عمر إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، وليس ما دون القبضة.
ولعلك تقصد كذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه يجوز لمن حج أو اعتمر بأخذ ما زاد عن القبضة، وليس ما دون القبضة.
فلعل هذا نتيجة السرعة في الكتابة ليس إلا؛ فالفرق بينهما شاسع.
2 - ولقد استمعت إلى إحدى شرائط الفتاوى بين الألباني والحويني، فكان سؤال من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله حول الأخذ من اللحية، فأجاب فضيلة الشيخ الألباني بالجواز، ولم يقيده بالنسك؛ مستدلا بما في البخاري: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب" وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن ابن عمر هو الذي روى حديث اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخذ من لحيته ولم يقيد الأخذ بالنسك؛ فهو أقرب إلى فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدنا.
ولم يعلق فضيلة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله -أظن ذلك أدبا وحياء من الشيخ- وبعد فترة من سماع الشريط، استمعت إلى سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ أبي إسحاق في إحدى دروسه بالقاهرة، حول ما دار بين فضيلته وبين فضيلة الشيخ الألباني، فقام بالرد، ولم يوافق الشيخ رحمه الله.
وعلى هذا الرابط حفظكم الله بيان شاف حول حكم الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وما دونها؛ بمثابة الدراسة المقارنة:
http://saaid.net/Doat/asmari/fatwa/5.htm
والله الموفق.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:55 ص]ـ
أخي بارك الله فيك على تصحيحك لي.
أما الشريط فلقد سمعناه من شيخنا أبي إسحاق الحويني حفظه الله و هذا مذهب الحويني في المسألة. و الفعل ثابث على الصحابة فهم أعلم منا بسنة نبينا.
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:01 ص]ـ
نعم .. وجزاك الله خيرا.
الخلاف بينهما كان في حكم الأخذ فيما زاد عن القبضة؛ فذهب فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله إلى وجوب أخذ ما زاد عن القبضة، وخالفه في ذلك فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فلم يقل بالوجوب.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:05 ص]ـ
ركز في كلامك ودعك من تطويل الردود بما لا علاقة له بكلامي هداك الله
أنا رددت على الباطل الذي قلتَهُ هداك الله " الظاهر من هذا الفعل و الله أعلم أنه رأى النبي عليه السلام يأخذ من لحيته فاتبعه "
وقلت لك إن هذا لا يصح ولا يصلح أن تذكره علَّة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أخذ شعرة واحدة من لحيته لنُقل ذلك إلينا ولما أهمله الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.
أما أخذ بعض الصَّحابة رضي الله عنهم من اللحية ما زاد عن القبضة، فلعلهم فهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن الإعفاء لا ينافي الأخذ منها
ويستطيع من يريد الرد عليك أن يقلب عليك الحجَّة فيقول إن غيرهم من كبار الصَّحابة لم يأخذوا من لحاهم، ولن تستطيع أن تتهم من لم يأخذ من لحيته كأبي بكر أو عمر أو غيرهم من كبار الصَّحابة رضي الله عنهم بقلة الفقه أو مخالفة سبيل المؤمنين بزعمك هداك الله
¥