تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولهذا ترى بعض طلبة العلم يستغرب ويقول لغيره: ألم تر فلانا الحليق أو المسبل يحافظ على الصف الأول أو يتصدق ونحو ذلك من أعمال الخير

وهو يقول ذك على سبيل الاستعجاب!!!

ظنا منه أن هذه الأمور لا تصدر ممن تلك هيئته

فأتمنى ألا نجعل المظهر معيارا

ولكن فلحافظ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مظهرنا

ونحرص الناس على ذلك

والله الهادي الى سواء السبيل

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:00 ص]ـ

اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هون منها أهانه الله، وصلاح الظاهر والباطن مطلوب، فمن اقتصر على أحدها فهو مقصر ممقوت.

فيجب على أهل العلم إنكار المنكر وإن كان متفشيا كحلق اللحية وغيره، وحلق اللحية فيه تشبه بالمخنثين والنساء ولم يبحه أحد ممن يعتد به من أهل العلم.

وأما ما نقله ابن حجر الهيتمي في (الإيعاب في شرح العباب) عن الرافعي والنووي فغير صحيح عنهما، ولايوجد في كتبهم ما ادعاه، وقد سبب كلامه هذا خلالافي مذهب الشافعية حول اللحية، فإذا بطل كلامه هذا فيبطل ما تبعه من أقوال مخالفة لمذهب الشافعية ومنهم النووي الذي نص على تحريم نتف الشيب.

فيحتاج إلى تثبت من كلام ابن حجر الهيتمي في الإيعاب شرح العباب، وقد بحثت في مخطوطتين لهذا الشرح ولم أجد شرح كتاب الطهارة فيهما وهو الذي فيه هذا الكلام.

فهذا الوهم من ابن حجر الهيثمي سبب فتنة كبيرة، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

وأما من حاول من المعاصرين أن يجعل حلق اللحية تبعا للعادة فهو عبث بدين الله، فحسيبه الله، ليحمل وزره ومن تبعه على باطله إلا أن يتوب إلى الله ويعلن توبته.

قال صاحب (تنزيه الشعائر عن عبث بعض أصحاب المحابر)

ما جاء عن الإمام الشافعي (150 - 204هـ) -رحمه الله-:

مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.

أما النص في موضوع حلق اللحية:

فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).

وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:

قال الربيع (7/ 253): قال الشافعي:

[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.

قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.

[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

[قال الربيع]: قلت: فإنا نقول (1): ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟

قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.

قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.

والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.

فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.

ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.

ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.

وأما في النسك فأجاز الأخذ.

قال الشافعي:

وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/ 2032).

قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:

لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/ 711).

1 - قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية: ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. (المحلى 2/ 220).

2 - وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).

3 - وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).

4 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236).

5 - وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329).

6 - قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير