والمرادُ بقولِنا: ((أَنْ يَردَ باثْنَيْنِ)): أنْ لا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِن السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ، إذ الأقلُّ في هذا [العِلْمِ] يَقْضي على الأكْثَرِ.
فالأوَّلُ: ((و)) ((هو)) المُتواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يأْتي تقريرُه، بِشروطِهِ [((أي)) التي تَقَدَّمَتْ.
واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ، وهذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ] الخَبَرَ ((الواحد)) المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وهو الذي ((لا)) يَضْطُّر الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دفْعُهُ.
وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلاَّ نَظَرِيّاً!
وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْم بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمن ليس لهُ أهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ، إذ النَّظرُ: ترتيبُ [أُمورٍ معلومةٍ] أَو مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك، فلو كان نَظَرِيّاً؛ لما حَصَل لهُم.
ولاحَ بهذا التَّقريرِالفرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ، [إِذ] الضَّرورِيُّ يُفيدُ العِلْمَ بلا اسْتِدلالٍ، والنَّظريُّ يُفيدُهُ لكنْ مع الاستِدْلالِ على الإِفادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلاَّ لِمَنْ فيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.
وإِنَّما أََبْهَمْتُ شُروطَ التواترِفي الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، ((وإنما هو من مباحث أصول الفقه)) إِذ عِلمُ الإِسْناِد يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجالِ، وصِيَغُ الأداءِ، والمُتواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ.
[/ URL]([1]) فجر الأحد 24/ 6 / 1415هـ
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftnref1)([2]) الأقرب أن الحديث مختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والخبر أعم من ذلك وأوسع.
([3]) السند للرجال والإسناد حكاية طريق المتن مثل (حدثنا، أخبرنا) وقد يطلق الإسناد على السند فيقال سنده جيد أو إسناد جيد.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftnref3)([4]) الصواب عدم التقييد لأن العدد قد يختلف قد يكون أربعة من الثقات العدول المبرزين يقوم مقام أربعين أو خمسين من غيرهم فالحاصل أنه إذا جاء بطرق جيدة يحيل وقوع الكذب من هؤلاء تواطؤ أو صدفة فهو المتواتر فقد يكون أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر فكلما كانت الصفات أجود وأكمل كالحفظ والصدق والتقوى قل وكفى العدد القليل أربعة أو أكثر.
- سئل الشيخ عن اصطلاح التواتر والآحاد هل هو محدث؟ فقال الشيخ: هو اصطلاح لأهل الحديث ولا مشاحة في الاصطلاح فلا بأس.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=588661#_ftnref5"]([5]) المتواتر قد بينه المؤلف وهوما رواه عدد كثير من أول الحديث إلى آخره من المحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إو إلى غيره من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب او وقوعه منهم اتفاقاً وأن يكون المستند الحس والمشاهدة أو السماع (رأيت كذا أو سمعت كذا) فإنه بهذا يفيد العلم فيضطر السامع لهذه الطرق من سمعها وأحصاها واعتنى بها يضطر تأمله لها واعتقاده لهذه المعاني أن يستفيد العلم ويجزم بأن هذا صدر ممن تواتر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإذا اختل شيء من الشروط صار من باب المشهور لا من باب المتواتر.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:53 م]ـ
فائدةٌ: ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثالَ المُتواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجودُهُ؛ إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ [مُتَعَمِّداً؛ فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ])).
¥