تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكنْ؛ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِه [لهُ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ فيَتَّجِهُ أَنْ يكونَ ناسِخاً؛ بشَرْطِ أَنْ يكونَ [المُتَأَخِّرُ] لمْ يَتحمَّلْ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ] شَيْئاً قبلَ إِسلامِهِ.

وأَمَّا الإِجماعُ؛ فليسَ بناسِخٍ، بل يدُلُّ على ذلكَ.

وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ؛ فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ:

فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ؛ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ، وإِلاَّ؛ فلا.

فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعاً على [هذا] التَّرتيبِ:

§ الجمعُ إِنْ أَمكَنَ.

§ فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ.

§ فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ.

§ ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=605953#_ftn13)).

والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ، معَ [احتِمالِ] أَنْ يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ، واللهُ أعلمُ.

([1]) فجر الأحد 16/ 11 / 1415 هـ

([2]) الفرد النسبي الذي يكون فرداً بالنسبة إلى شيخ من الشيوخ كمالك وشعبة فإذا وافقه غيره يسمى متابعاً فإن من طريق صحابي آخر يسمى شاهداً، فالحديث الذي يرويه مثلاً عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق ترجع إلى مالك ثم يأتي آخر يرويه عن غير مالك فهذا يكون متابع، فإن جاء آخر يروي الحديث عن غير عمر عن ابن عمر أو أبي سعيد فهذا شاهد.

([3]) لأن عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه عن مالك فتابع الشافعي في روايته عن مالك.

([4]) فهذا متابعة قاصرة لأنها ليست متابعة للشافعي بل متابعة لشيخ مالك. والمهم في هذا أن يكون المتابع ثقة حتى يقوى السند وتقوى الرواية، أما المتابعة الضعيفة فأمرها سهل، لكن يستفيد العلماء من هذا إذا كان المتابع ثقة صار الحديث له طريقان من طريق فلان ومن طريق فلان فيكون ذلك أقوى وأثبت.

([5]) يعنى المتابعة تارة تكون باللفظ وتارة تكون بالمعنى والمتابعة إذا جاءت ولو بالمعنى قوت الرواية.

([6]) فهو شاهد لأنه رواه ابن عباس وذاك رواه ابن عمر.

([7]) والصواب الأول

([8]) يعنى يتسامحون في ذلك فيتسامح الشيخ أو الراوي في هذا ولكن عند التحقيق المتابع الذي يتابع الراوي في حديث واحد والشاهد الذي يتابعه في المعنى من طريق صحابي آخر.

([9]) مثل ما قال المؤلف ابن الصلاح تسامح فقال (معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد) فقد يوهم أن الاعتبار غيرهما والتحقيق أن الاعتبار هو التتبع وليس قسماً مستقلاً وإنما هوالهيئة والطريق إلى معرفة الشواهد والمتابعات يسمى اعتبارً وتتبعاً للطرق.

([10]) إنما يحتاج لهذا عند المعارضة حتى يعرف أيهما أقوى وأيهما أثبت عند التعارض حتى يعرف الصحيح من الضعيف والمحفوظ من الشاذ والناسخ من المنسوخ حتى يتميز لطالب العلم منزلة الحديث عند المعارضات.

([11]) وهذا بحث مهم فالمقبول من الحديث وهو ما ثبت سنده ويحتج به له أقسام تارة يكون محكم وتارة يكون غير ذلك وتارة يكون منسوخ وتارة يكون ناسخ وتارة يحصل التوقف على أحوال المتون والأسانيد فالمقبول إن سلم من المعارضة يسمى المحكم ولو كان المعارض ضعيفاً لا يلتفت إليه ويطرح الضعيف ويسمى الحديث محكماً لأنه لم يعارض بحديث يؤثر عليه مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (البيعان بالخيار) وأحاديث كثيرة، وتارة يعارض بمثله يعارض بحديث قوي فهذا فيه التفصيل إن إمكن الجمع يسمى مختلف الحديث فيجمع بينهما بما يراه العالم كأن يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص فيزول الإعتراض مثل حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد) فالجمع بينهما ممكن وليس هناك نسخ، فتحمل (لا عدوى ولا طيرة) يعنى لا تعدي بطبعها ولكن قد يجعل الله عز وجل الخلطة سبباً كما قال ابن الصلاح وغيره وهذا أرجح فقوله (لا عدوى) يعنى لا تعدي بطبعها، وقوله (فر من المجذوم) يعنى لا تتعاطى الأسباب الجالبة للعدوى قال صلى الله عليه وسلم (لا يورد ممرض على مصح) من باب توقي الأسباب الضارة، فالعدوى ليست لازمة ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب التي والبعد عن الاشياء التي قد جرت العادة أنها تعدي أخذاً بالأسباب والبعد عن الخطر.

فإن لم يتيسر الجمع فينظر في أمر ثالث وهو النسخ يكون المتأخر ناسخاً للمتقدم

([12]) أما الأول فهو نسخ واضح فقوله (فزوروها) نسخ للنهي، وأما الأخير (ترك الوضوء مما مست النار) فليس صريحاً في النسخ ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنه يدل على عدم الوجوب وأن قوله صلى الله عليه وسلم (تؤضوا مما مست النار) ليس على الوجوب بل على الاستحباب ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ فدل على أنه لا يجب الوضوء بل يستحب وقال آخرون بل نسخ لقوله (كان آخر الأمرين .. ) وهذا الصواب لا يدل على النسخ بل يدل على الجواز. من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا.

([13]) وهذا تحقيق عظيم مفيد فإذا أشكل على العالم الجمع ولم يتيسر له علم التأريخ فإنه ينظر في المرجحات فيأخذ الأرجح لكثرة أسانيده أو لقوة إسناده فيأخذ الصحيح ويطرح الضعيف فإن أشكل على العالم ولم يتبين له المرجح فيتوقف حتى يتبين له أمر من الأمور ووجه من الترجيح فيرجح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير