31. إذا اقتصر على الواجبات ولم يأتِ بالنوافل فمن أين تُكمَّل له الفرائض إذا حصل الخلل؟!! نعم جاء في حديث ضمام بن ثعلبة لما ذكر الصلوات الخمس أنه قال: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام (لا إن تطوع) , وجاء أنه أقسم على ألا يزيد على ذلك ولا ينقص, لكن من يضمن للإنسان ألا ينقص عما افترض الله عليه؟!! إذا ضمن ذلك, فالنوافل زيادة فضل من الله جل وعلا ورفعة درجات, لكن لا يترتب على تركها عقاب.
32. حديث عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة): يدخل في الأربع القبلية الركعتان الواردتان في حديث ابن عمر السابق, ولا يقال إن المجموع يكون ستاً, بل الراتبة القبلية أربع والبعدية ركعتين.
33. إذا فاتت الراتبة القبلية فمتى يقضيها؟ يصلي الراتبة البعدية, ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الأربع القبلية قضاءً.
34. كان لا يدع هذه الصلوات لأنها رواتب, كما أنه لا يدع الرواتب الأخرى, وكان لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر سفراً ولا حضراً لتأكدها.
35. حديث عائشة (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر) ولمسلم (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها): كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في السفر والحضر, وقد يُشغَل أحياناً عن بعض النوافل فيقضيها, لكن ركعتا الفجر لا يخل بهما, بل يحرص عليهما أشد الحرص.
36. النوافل البعدية مكملة للفريضة والرواتب القبلية مهيئة للفريضة.
37. (ركعتا الفجر) في يوم من الأيام (خير من الدنيا وما فيها).
38. ما يتعرض له الإنسان من صوارف وصواد عن العبادات السهلة الميسرة عقوبة من الله جل وعلا.
39. حديث أم حبيبة (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُنِي له بهن بيت في الجنة) وفي رواية (تطوعاً) وعند الترمذي زيادة وهي (أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر) وللخمسة عنها (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار): بيان الاثنتي عشرة ركعة جاء في رواية الترمذي.
40. رواية الخمسة (من حافظ) تدل على أنه يحصل على الجزاء المذكور إذا حافظ عليها في عمره كله.
41. وفي الرواية نفسها (أربع قبل الظهر وأربع بعدها): الأربع القبلية هي الراتبة واثنتين من الأربع البعدية راتبة وزيادة ركعتين, فإذا زاد ركعتين على الاثنتين البعدية بعد الظهر حصل له ثوابٌ آخر, لكنها ليست راتبة.
42. حديث ابن عمر في الأربع قبل العصر: الحديث فيه كلام لأهل العلم لكن أقل أحواله الحُسن, وقد صححه بعضهم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح, وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران فيه مقال خفيف لأهل العلم وثقه ابن حبان وغيره لكنه لا يسلم من التضعيف اليسير, فالحديث حسن.
43. الحث على صلاة أربع ركعات قبل العصر يتطلب التبكير لصلاة العصر.
44. صلاة العصر لها شأن عظيم: (من صلى البردين دخل الجنة) (من ترك العصر فقد حبط عمله) (من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله) فينبغي أن يكون لها مقدمات تساعد على فراغ البال وإقبال القلب بهذه الركعات الأربع, وإن لم تكن هذه الأربع من الرواتب لكن جاء الترغيب فيها.
45. حديثا عبد الله بن مغفل المزني وأنس في الصلاة قبل المغرب: (صلوا قبل المغرب) الأصل في الأمر الوجوب, لكن بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بالأمر اللازم حيث قال في الثالثة (لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة, يعني كراهية أن يتخذها الناس راتبة بحيث لا يفرطون فيها ويشبهونها بالرواتب, وإنما هي نفل مطلق بعد أن انتهى المنع من الصلاة, يصلي المرء ما دامت الفريضة لم تحضر, ويؤيد ذلك الحديث (بين كل أذانين صلاة).
46. قوله (لمن شاء) يفيد أن الأصل في الأمر الوجوب, ولو لم يكن للوجوب لما قال (لمن شاء).
47. هاتان الركعتان قبل المغرب جاء الحث عليهما بقوله عليه الصلاة والسلام (صلوا قبل المغرب). وجاءت مشروعيتهما بفعله, فكان يصلي قبل المغرب ركعتين كما في رواية ابن حبان. وجاءت أيضاً بإقراره عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم عن أنس, فتضافرت أنواع السنن الفعلية والقولية والتقريرة على مشروعية هاتين الركعتين, فأمر بهما وفعلهما وأقر من فعلهما. لكن هاتان الركعتان ليستا من الرواتب.
48. يضاف إلى الرواتب ركعات ليست منها: ركعتان بعد الظهر بعد الراتبة, وأربع قبل العصر, وركعتان قبل المغرب. فيصير المجموع مع الرواتب عشرون ركعة.
49. المرتبة الثالثة مرتبة النوافل المطلقة.
50. الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليها ويتعاهدها في الحضر, وأما في السفر فأهل العلم يقولون إن الرواتب لا تفعل في السفر باستثناء ركعتي الصبح, وأما النوافل المطلقة فإنها تفعل في السفر مع أنه إذا كان يحافظ عليها في الحضر فإنها تكتب له في السفر والمرض لحديث (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) وجاء في الخبر (لو كنت مسبحاً لأتممت) , وعلى هذا فما دام يحافظ على النوافل المطلقة في الحضر فإنه ينبغي أن يكون شأنها شأن الرواتب, والتخفيف من صلاة الفرض إنما كان ملاحظةً للمشقة اللاحقة بالمسافر التي تقتضي ذلك, لكن أهل العلم ينصون على الرواتب لأنها هي التي يحافظ عليها بخلاف النوافل المطلقة وما نص عليه من النوافل من غير الرواتب كالأربع قبل العصر.
¥