تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن قال: كانوا عارفين له، غير غافلين عنه، فيقال: فما الذي حال بينهم وبين القول به، والعمل بمقتضاه، فلماذا ابن عمر وغيره من الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة لا يعملون به، ولا يفتون بمقتضاه.

هل لأنهم اجتمعوا فيه على الخطأ دونكم، أو أنهم علموا هذه المسألة وقصر فيها علمكم، فكل من جاءنا بما يخالف عمل السلف الصالح فهو رد على صاحبه.

بقي جواب على سؤال أسمعه كثيراً، أن عمدة من يحرم الأخذ من المعاصرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، مع أن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، وكان الصحابة يعرفون قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية كثير شعر اللحية.

فأثبت لنا أنه أخذ من لحيته، وحينئذ نسلم لك القول بالجواز.

والجواب على هذا.

كونه r كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل.

جاء في تاج العروس: " كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة.

وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة ().

فهذا تفسير رجلان من أهل اللغة والفقه: بأن لحية الرسول r كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول r لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة.

وكذلك جاء في مسلم: " كان كثير شعر اللحية " لا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم.

أما اضطراب اللحية فإنه ليس نصاً صريحاً في الموضوع، ومن كانت لحيته دون القبضة فهي تضطرب عند القراءة، فما بالك بمن كانت لحيته بمقدار القبضة، وهي غالب لحى المسلمين اليوم ممن يعفون لحاهم، فالنص أنها تضطرب لفظ مجمل، يرد إلى اللفظ الصريح، وهو كونه كث اللحية: الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بد من الجمع بين النص على أنه كث اللحية أي كثير شعر اللحية من غير طول فيها، وبين النص أنها تضطرب عند القراءة، فيقال: إن فيها طولاً لا يتجاوز القبضة.

هذا ما حاولت أن أختصره من كتاب الإنصاف ومن كتاب آخر سميته (تعزيز الإنصاف) لم يطبع، وأعترف أن الإختصار يخل ولا بد بكثير من المعاني التي يحرص الباحث إلى إيصالها إلى القارئ، ولكني حاولت قدر الإمكان أن آتي على أهم مقاصد الكتاب، والله يرعانا ويرعاكم، وأسأل الله لي وللإخوة التوفيق والسداد.

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 03, 06:57 ص]ـ

ورد هناك ردين على هذا الكتاب المستَدل به ..

الرد الأول لهيئة كبار العلماء من اللجنة الدائمة، حيث تم التحذير من الكتاب، وأن الكاتب متتبع للرخص (فيما أذكر)

الرد الثاني: لعبدالكريم بن صالح الحميد في كتاب سماه (التنصيص على عدم جواز التقصيص) رد به على الدبيان وبين أنه أُتي من قبل عدم فهمه للنصوص، وأتى فيه ببعض ما سماه عجائب على الدبيان من مسائل في الفقه وفي فهم النصوص

فهل قرأ أحدٌ هذين الردين؟

ليت أحد ينزلهما للفائدة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:53 ص]ـ

قال الطبري ذهب قوم الى ظاهر الحديث

فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها)

تامل

كرهوا

وقول الطبري ذهب قوم يعني من السلف

قوله

كرهوا

يعني الكراهة

والكراهة تحمل على معنيين

وبلغة السلف قد تحمل على التحريم وقد تحرم على الكراهة

نبه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

تجد محمد بن الحسن

يبوب

باب ما يكره

ويقصد التحريم

وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

وبين خطا من فهم من بعض عبارات الامام احمد

في بعض المسائل انه اختار الكراهة

فتنبه الى هذا المعنى

فلا يصح ان يقال ان هذا القول مخالف للاجماع

او ان سلف له

واغلب الاحاديث التي نقلوها عن الصحابة هي في الحج والعمرة

مثل حديث جابر (كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة)

انتهى

قوله

(فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره الطبري رحمه الله.

)

وهذا خطا

لان الطبري قال

(وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً وأن ينتشر عرضاً فيقبح ذلك،)

وعند ابن حجر

(انه اختار قول عطاء)

وعن الحسن البصري انه يؤخذ من اللحية من طولها وعرضها مالم يفحش

وعن عطاء نحوه

فليس في هذا تحديد ذلك بالقبضة

فالقول بان الطبري اختار وجوب اخذ ما زاد القبضة ليس بسديد

بل اختار قول عطاء كما ذكره ابن حجر

ولو رجع احدنا الى كتاب تهذيب الاثار

(ولاادري هل هذا القسم منه مخطوط او لا)

لكي يتاكد من نص عبارة الطبري رحمه الله


والمسالة خلافية

ولكن تامل
(كنا نعفي السبال الا في حج او عمرة)
والحج من سنة الى سنة والعمرة كذلك
يعني سنة كاملة لم ياخذوا من اللحية
تامل هذا المعنى
فاين هذا من قول من قال بوجوب الاخذ من الللحية

ةتامل حديث عطاء
(حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة)
يحبون ان يعفوا
اليس فيه استحباب ترك اللحية على حالها لمدة سنة على الاقل
وعطاء مكي يتكلم عن شيوخه المكيين
كجابر وابن عباس بل وابن عمر

ثم من يدري
لعل فعل الصحابة
دليل على استحباب الاخذ من اللحية في الحج والعمرة مطلقا
وذلك تطبيقا للاية

فهولاء الصحابة فهموا من الاية استحباب الاخذ من اللحية في الحج والعمرة

ثم تامل اثر الحسن
(عن الحسن قال: (كانوا) يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها)
يرخصون يعني لايوجبون

تامل هذا

ثم انظر في اثر طاوس وهو مكي
(عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه)
فهذا قول طاوس

ولايوجبه
واحتمال ان هذا ايضا في الحج
وكانه راى استحباب الاخذ من اللحية في الحج ولكن لايرى وجوب ذلك
والله اعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير