تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 03:38 م]ـ

فائدة

قال الامام الشافعي رحمه الله

(ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها

ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده

ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماع فبالقياس

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت

ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من الصواب

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك

ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله

فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه

ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني

وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقل أو مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس

ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا ,لا قياسا

)

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله

(وهذه الدرر الغالية والحكم البالغة والفقر الرائعة من أول هذه الفقرة الى رقم (1479) هي

أحسن ما قرأت في شروط الإجتهاد)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 04:16 م]ـ

شروط الإجتهاد


قال الإمام الشافعي
(وليس للحاكم أن يقبل ولا للوالي أن يدع أحدا
ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا إلا متى يجمع أن يكون عالما علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه خاصه وعامه وأدبه وعالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا وعالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه ويعقل القياس
فإن عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع لم يجز أن يقال لرجل قس وهو لا يعقل القياس وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو شيء منها لم يجز أن يقال له قس على ما لا تعلم
كما لا يجوز أن يقال قس لأعمى وصفت له اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن يسارك فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا وهو لا يبصر ما قيل له يجعله يمينا ويسارا أو يقال سر بلادا ولم يسرها قط ولم يأتها قط وليس له فيها علم يعرفه ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه لأنه يسير فيها عن غير مثال قويم وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة أن يقال له قوم عبدا من صفته كذا لأن السوق تختلف ولا لرجل أبصر بعض صنف من التجارات وجهل غير صنفه والغير الذي جهل لا دلالة عليه ببعض علم الذي علم قوم كذا كما لا يقال لبناء انظر قيمة الخياطة ولا لخياط انظر قيمة البناء)

ـ[محب العلم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:17 م]ـ
الشيخ النقاد:

لم اكن اظن ان تفهم من كلامي مافهمتَ وانت بالمحل الذي يُعلم!!

وانا مع (ذو المعالي) مناظر لامقر.

وانما اردت مناقشة قوله بعد عرضي له لمعرفتي به وبلوازمه، وأنّى لي محاورته بما في صدره مما لم يبده؟!

فسلكت معه مارايت، تمهيدا لمحاورته في هذه (الزويبعة) في وجه السنة، فدخل (الحماد) مؤيدا، ودخلت انت معترضا بعشرة اسئلة لايلزمني الجواب على شيئ منها!!

وقد دخلت بما معي مستعدا لمحاورة اخي (ذو المعالي) فرايت ماهالني من عدم فهم كلامي تماما كالمختار مع صاحبه!!

أما الان فدونك صاحبك فناظره فقد انتهى ماعندي!!

الا ان للشيخ حمد بن ناصر المعمر كلاما جليلا في منشأ هذا الخطأ
جمعته في ضمن ماجمعت، ويحسن نقله هاهنا.

قال رحمه الله تعالى: (الدرر السنية 4/ 53، 54):
"وأما قول السائل -وفقه الله لفهم المسائل- حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى؟.
فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة، صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة وليس مراده أن لإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز؛ فإن كلامه يأبى ذلك.
وإنما أراد الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً، وأن المقلد لا ينفذ قضائه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فتجوز تولية المقلد لأهلها وينفذ قضائه.
وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة، …
ثم نقل عبارته في الإفصاح ثم قال:
فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل، فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من ((الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)).
ثم قال:
وهذه الشبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصال بها أكثرهم فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل، فقد خرج عن التقليد، ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق.
واستقرت هذه الشبه في قلوب كثير حتى آل الأمر بهم إلى أن ((تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون)) وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف نص كتاب أو سنة، فصار إمام كل مذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته… "انتهى.

"
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير