ب ـ ورواها عن عمرو من تقدم ذكرهم وأما سائر أصحاب عمرو من كبار الحفاظ كابن عيينة وحماد وابن جريج ويونس وعمرو بن الحارث وقيس بن سعد لا يذكرونها أصلاً.فهي منكرة من طريق عمرو.
ثالثاُ: طريق الحكم عن سعيد جاءت الزيادة عنه من طريق اسرائيل عن منصور عنه،وخالف اسرائيل شيبان فلم يذكرها،وكذا لا يذكرها جرير ولا عمرو بن أبي قيس،فالزيادة في طريق الحكم غير محفوظة،وكلام ابن التركماني المتقدم ليس بشئ،ولا يجيء على طريقة الأوائل في مثل هذا الموضع.
رابعاً: طريق منصور بن المعتمرعن سعيد وجاءت الزيادة عند مسلم من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور وهذه الرواية وقع وهم فيها في السند والمتن فرجعت إلى طريق الحكم دون ذكر الوجه كما تقدم.
خامساً:طريق ابي بشر عن سعيد:
أ ـ الزيادة من هذا الطريق رواها عن شعبة وكيع ومحمد بن جعفر وخالد الحذاء وأبو أسامة.
ب ـ طريق خلف بن خليفة جاءت من طريق واحد عند النسائي أخرجها عن محمد بن معاوية عن خليفة وأما سائر أصحاب أبي بشر كهشيم وأبي عوانة فلا يذكرونها،وكونها محفوظة عن أبي بشر إنما هذا من ناحية التحمل عنه لكن من جهة حفظه إياها فمحل نظر،فسائر الرواة عن سعيد كأيوب وإبراهيم بن أبي حرة وعبدالكريم الجزري فلا يذكرونها أصلاًُ إذاً شعبة بريء من العهدة،والحمل في ذلك على أبي بشر في ذكرها،ومما يدل على ذلك أنّ هشيماً وأبا عوانه لا يذكرون الزيادة،وهما من هما. قال علي بن حجر: هشيم في أبي بشر مثل ابن عيينه في الزهري سبق الناس هشيم في أبي بشر،وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم، وقال بن مهدي: حفظ هشيم أثبت من حفظ أبي عوانه،وكتاب أبي عوانه أثبت من حفظ هشيم أ. هـ. تهذيب الكمال (30/ 282). قلت: قد أجتمعا.
والحقيقة أن القول بأنها محفوظة في الحديث قول فيه بعد مع أن مسلماً رحمه الله أخرج الحديث عن أصحاب عمرو كسفيان بن عيينة وحماد وابن جريج ثم جعل طريق الثوري عن عمرو آخر ما ذكر ثم أخرج مسلم الحديث عن أصحاب أبي بشر فبدأ برواية هشيم ثم أبي عوانة ثم جعل طريق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر. ثم أخرج في آخر الباب حديث أبي الزبير عن سعيد وحديث منصور عن سعيد، والمتتبع لطريقة مسلم في كتابه الصحيح يجده يقدم الأصح أولاً في الأغلب ثم يردفه بما دونه،فمسلم مع إخراجه له قد صنع به ماترى،وقد بوب النسائي للحديث باب (النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات)،وقال ابن حزم: إنه خبر ثابت عن رسول ا لله صلى الله عليه وسلم في أمره في الذي مات محرماً ألا يخمر رأسه ولا وجهه رويناه من طرق حجة منها من طريق مسلم: حدثنا أبو كريب فذكره أ.هـ.
وحكى ابن المنذر الخلاف ولم يرجح (5/ 345).
وقال البيهقي (5/ 53): باب لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه،وذكر بعض الطرق عن سعيد عن ابن عباس والاختلاف في الزيادة .. ،وقد مررنا على ذلك بتمامه ثم أسند عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان … .. وكذا أخرجه ابن حزم (7/ 91) قلت أثر عثمان أخرجه مالك (1/ 327).
وأسند البيهقي أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.
وأسند أيضاً عن يعلي بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم. أ. هـ.ثم قال البيهقي: خالفهم ابن عمر، وأسند من طريق مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. أ. هـ.
¥