تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأثر جابر أخرجه ابن حزم أيضاً وأخرج كذلك من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة بن عمير قال كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير يخمرون وجوههم وهم محرمون وأسند ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر وابن الزبير أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان ومن طريق حماد عن عيسى بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: المحرم يغطي ما دون الحاجب. ثم قال ابن حزم: وعن عبدالرحمن بن عوف أيضاً إباحة تغطية المحرم وجهه وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وعلقمة وإبراهيم النخعي والقاسم بن محمد كلهم أفتى المحرم بتغطية وجهه وبيَن بعضهم من الشمس والغبار والذباب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم، وروي عن ابن عمر لا يغطي المحرم وجهه،وقال به مالك ولم ير على المحرم إن غطى وجهه شيئاً لا فدية ولا صدقة ولا غير ذلك إلا أنه كرهه فقط بل قد روي عنه ما يدل على جواز ذلك. أ. هـ. وقال أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني (2/ 296): وقال الحاكم في كتاب علوم الحديث وذكر الوجه في الحديث تصحيف لرواية الجماعة الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته ولاتغطوا رأسه. أ. هـ والمرجع في ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم فإن الحاكم كثير الأوهام وأيضاً فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف. إلى آخر كلام أبي الطيب.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (11/ 45): اختلف العلماء في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم أنه لا يخمر رأسه فكان ابن عمر فيما رواه مالك وغيره عنه يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ولذلك ذهب مالك وأصحابه وبه قال محمد بن الحسن من غير خلاف عن أصحابه، قال ابن القاسم: كره مالك للمحرم أن يغطي ذقنه أو شيئاً مما فوق ذقنه لأن إحرامه في وجهه ورأسه، قيل لابن القاسم: فإن فعل أترى عليه فدية؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى عليه شيئاً لما جاء عن عثمان في ذلك، وقد روي عن مالك: من غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي، وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم. أرأيت محرماً غطى وجهه ورأسه في قول مالك.قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ قال: نعم إلا أن مالكاً كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها فوق رأسها على وجهها إذا أرادت ستراً وإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل، قال أبو عمر: روي عن عثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله: أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه فهم مخالفون لابن عمر في ذلك، وعن القاسم بن محمد وطاووس وعكرمة أنهم أجازوا للمحرم أن يغطي وجهه، وقال عطاء: يخمر المحرم وجهه إلى حاجبيه، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود، وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كان عثمان وزيد بن ثابت يخمران وجوههما وهما محرمان، وكل من سمينا في هذا الباب من الصحابة ففي كتاب عبد الرزاق) أ. هـ.

قلت الآثار عن الصحابة وغيرهم أنظرها في المصنف (3/ 273) لابن أبي شيبة.

وقال أبو محمد في المغني (5/ 153) و في تغطية المحرم وجهه روايتان: إحداهما:

يباح ذلك، روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي،

الثانية:

لا يباح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك لما روي عن ابن عباس أن رجلاً وقع عن راحلته فوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ". ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاً ولقوله عليه الصلاة والسلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وحديث ابن عباس المشهور فيه " ولا تخمروا رأسه " هذا المتفق عليه وقوله " ولا تخمروا وجهه " فقال شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما حدث إلا أنه قال " ولا تخمروا وجهه ورأسه " وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة وقد روي في بعض ألفاظه "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير