ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[01 - 02 - 08, 09:14 ص]ـ
الإخوة الأعزاء:
أبو يوسف التواب
الجعفري
عيسى بنتفريت
حياكم الله
الأخ العزيز أبو بدر ناصر
فيما يتعلق بهذه الآثار يقال:
الملاحظ: أن عامة ما ورد من آثار معارضة لحجاب الوجه: أنها ليست من السنة القولية، ولا الفعلية، بل إذا صح الاستدلال بها فهي مندرجة تحت السنة التقريرية.
فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إباحة قولية بالكشف، في أثر صحيح صريح. ولا يخفى عليكم ضعف حديث أسماء.
والسنة الفعلية هنا ممتنعة ..
فلم يبق إلا السنة التقريرية، وهي التي يحتج بها القائلون بالكشف؛ أن امرأة جاءت إلى النبي .. سألت النبي .. كلمت النبي ... ونحو ذلك، مما ظاهرها الكشف ..
وإذا قابلنا السنة التقريرية بالقولية، فالقولية أقوى ..
ونصوص السنة الأمرة بتغطية الوجه قولية، كقوله: (المرأة عورة)، ولم يستثن شيئا، والنصوص التي ظاهرها إباحة الكشف تقريرية ..
هذا لو صح أنها سنة تقريرية .. فكيف إذا لم يصح هذا أيضا؟.
فإن حديث الخثعمية ليس فيه أنها كانت كاشفة الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كذلك .. إذ الراوي وهو ابن عباس هو الذي يحكي ما رآه هو وليس النبي. وهنا تأتي الاحتمالات المعتبرة:
- فقد يكون هو رآها لأمر طرأ عليها، من تكشف غير مقصود، لحركة هواء، أو تعثر .. فعرف وضاءتها.
- وقد يكون حكم بوضاءتها بأمور أخرى غير الوجه، فمعرفة الوضاءة لا تختص بالوجه، بل يحصل ذلك بالقوام مثلا .. كما قال القائل:
طافت أمامة بالركبان آونة **** يا حسنه من قوام ما ومنتقبا.
كذلك حديث سفعاء الخدين، ليس فيه ان النبي رأها كاشفة، بل الراوي جابر هو الذي يحكي ذلك والاحتمالات هنا معتبرة أيضا ..
فالخلاصة: أنه لا يترك الأمر الصريح الصحيح الواضح، لحوادث، ولا أقول نصوص، محتملة:
- يحتمل أنها قبل الحجاب.
- ويحتمل أنها كانت عارضة، لأمر عارض.
والله أعلم
ـ[العويشز]ــــــــ[01 - 02 - 08, 10:42 ص]ـ
بارك الله فيك فضيلة الشيخ لطف الله
وأسال الله أن ينفع بك وبعلمك
وهذه مشاركة آمل أن تكون مفيدة
استدل البعض على جواز كشف المرأة وجهها بحديث (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) وحديث: (إحرام المرأة في وجهها).
والجواب على هذا الاستدلال من وجوه:
أولاً: أنَّ حديث: ((لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) يدل على أن وجه المرأة المحرمة كيديها، وأنه يحرم عليها فيه ما أُعدَّ للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين.
ثانياً: أنَّ الصحيح من قولي العلماء هو أنَّ وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما.
ثالثاً: لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مطلقاً وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء.
رابعاً: أنَّ حديث: ((إحرام المرأة في وجهها)) ضعيف لا تقوم به حُجة. أخرجه العقيلي في الضعفاء (137)
والطبراني في الكبير (12/ 370)، والأوسط (6/ 178).
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (8831).من طريق أيوب بن محمد اليمامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر-رضي الله عنهما - مرفوعاً.
قال العُقيلي: أيوب بن محمد يهم في حديثه.ثم قال: لا يتابع على رفعه. (1/ 116).
قال ابن تيمية: لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنَّه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف.مجموع الفتاوى (26/ 112).
وقد أخرجه موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنهما -الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب المواقيت (260)، وابن حزم في المحلى (7/ 92)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (8830).
خامساً: أنَّ معنى قول من قال: ((إحرام المرأة في وجهها)) لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أنَّ المرأة لا يلزمُها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهُها كبدن الرجل.فهذا حق لدلالة النصوص عليه.
الثاني: أنَّ المراد وجوب كشف وجه المرأة المحرمة، وعلى هذا المعنى فالعبارة لا حُجة فيها إلا بأن يتوافر فيها شرطان، وهما: أن يثبت عن صاحب الشرع أنَّه قال ذلك، وأنَّه أراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين.
سادساً: أنه يستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهنَّ يعرفه الخاص والعام.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
ينظر: تهذيب السنن (2/ 350)،بدائع الفوائد (3/ 1075)، إعلام الموقعين (1/ 223)
¥