ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 02 - 08, 11:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله و آله و صحبه الطيبين، و بعد ...
فقد عجبت من كلام الدكتور و الذى زاد العجب عدم مناقشة الإخوة لما داخل مقالته.
و لكن عجبى من عدم مناقشة الإخوة جعلنى أقول لنفسى يالك من جاهل يا ابن البيلى، فغير معقول أن تكون أنت على صواب و يخطىء مثل هؤلاء القوم الأكابر كالدكتور و كأبى يوسف التواب.
لذلك فإنى مستفهم لما استنكرت فتقبلوا استفهامى بصدر رحب.
تقول يا فضيلة الدكتور:
لكن لو تركنا هذا الاحتمال قليلا، ثم التفتنا إلى الاحتمال الثالث: "أنهم اختلفوا بين موجب، ومستحب" فهذا الاحتمال يرد عليه إشكال هو: أنه لم ينقل عنهم جدل في المسألة؛ رد وتعقب، كما هو المشهور عنهم في مسائل ليست بأكبر من مسألتنا هذه. مثل: سماع الأموات، وصيام الجنب، والتمتع بالحج، وإتمام الرباعية بمنى، ونحو ذلك مما اختلفوا فيه، من فروع المسائل، ونقل خلافهم.
فلم نقف على خلاف بينهم في حجاب الوجه، لم نر من نسبوا إلى القول بجواز الكشف كابن عباس، وابن عمر، وعائشة يردون على ابن مسعود، كذلك هو لم يرد عنه رد وتعقب، فعلام يدل هذا؟.
ذلك مما يرجح أنه لم يكن بينهم خلاف في المسألة، فإما أنهم كانوا جميعا على القول بالاستحباب، وهذا مردود بما سبق. أو أنهم على القول بالوجوب، وهذا هو الاحتمال الثاني.
و أسأل هل تلتزم فضيلتكم بالقطع أو على الأقل ترجيح اتفاق الأمة على كل مسألة لم يرد فيها بين الصحابة سؤال و رد و جواب و تعقب؟
و تقول بارك الله فيك:
ذلك مما يرجح أنه لم يكن بينهم خلاف في المسألة، فإما أنهم كانوا جميعا على القول بالاستحباب، وهذا مردود بما سبق. أو أنهم على القول بالوجوب، وهذا هو الاحتمال الثاني.
إن عدم نقل خلاف بينهم في هذه المسألة، يدل على اتفاق أمرهم فيها، فإذا ثبت بطلان اتفاقهم على الاستحباب، وكان من المحال اتفاقهم على الإباحة، فضلا عن التحريم أو الكريم، فلم يبق إلا أنهم اتفقوا على الوجوب، فلم يختلفوا على ذلك.
و أريد أن أسأل إن كان الأمر واضحا بينا هكذا كما تقول فضيلتكم فهل خفى الإجماع على الأمة بعد الصحابة؟
إن كانوا لم يختلفوا فيها كما ترجح فكيف يقول بها مالك و أحمد و الشافعى و أبى حنيفة؟
أرجوا البيان لتلميذ أبى إلا أن يتعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 02 - 08, 12:20 م]ـ
استفسار آخر فضيلة الدكتور:
- "والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف والخاتم. فهذه تظهره في بيتها لمن دخل من الناس عليها". هو أثر صحيح
وبالقطع فإن ابن عباس لا يقصد بالناس هنا: الأجانب. إنما محارمها. وإنما ترجح هذا الاحتمال لأمرين اثنين، هما:
الأول: هل كان يظن بابن عباس أن يفتي للمرأة بأن تتزين للأجنبي، يدخل عليها بيتها، بالكحل، والخضاب، والخاتم؟.
لو كان المقصود جواز كشف الوجه والكف، لكان اكتفى بهما، دون ذكر ما عليهما من زينة بالتخصيص؛ إذ لا فائدة ترجى من ظهور المرأة بها أمام رجل أجنبي سوى الإثارة .. وهل كان ابن عباس مجيزا للمرأة أن تفتن الرجال بمثل هذه الزينة، بل هل يظن مثل ذلك بالآية القرآنية؟.
لم أقف على موضع هذا الأثر عن ابن عباس غير أنى وجدته فى السنن الكبرى للبيهقى لكنى وجدت فيه زيادة لم تذكرها فضيلتك إذ قال:
(أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله جل ثناؤه (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير اولى الاربة من الرجال) والزينة التى تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فاما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها
و أعتقد أن هذا كافى لرد القول بأن ابن عباس يقصد المحارم بمن دخل عليها فى بيتها.
¥