تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[04 - 02 - 08, 09:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

زاك الله خيرا يا شيخ لطف الله ونفعنا الله بعلمك ولى ايضا استفسارات ولعل صدركم يتسع لها

فجوابي: أن الحال في تلك القرون كان على الحجاب الكامل، وما كان خلافا نظريا بينهم لم يكن في الواقع إلا إجماعا، فلم تكن المرأة تخرج كاشفة ..

هل عندنا من نقل لنا ان الحاله فى تلك القرون كانت على الحجاب الكامل - تغطيه الوجه والكفين-اذا كان الجواب نعم فاعذرنى لجهلى فانا لا اعرف من هو؟

السؤال التانى

فلم تكن مسألة كشف الوجه من المسائل المثارة لديهم، لذا لا تجد الأئمة بحثوا في هل الصحابة أجمعوا أو لا.

كيف وقد قال مالك و أحمد و الشافعى و أبى حنيفة؟

انا اسأل كيف يقولوا مثل هذا القول ولم يبحثوا فى هل الصحابه اجمعوا ام لا؟

ثم انا افهم ان من يقول بالاجماع ينقل قول احد الائمه المتقدمين لا يأتى ويقول ونحن فى 1429 هجريه لا يوجد مخالف؟

السؤال الثالث

وفي كل حال .. في ظني أن عليك أن تفسر لنا عدم نقل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة يتوافق مع القول بجواز الكشف، أو تقلبها فتثبت أنه رد بعضهم على بعض ..

هذا السؤال ربما يدل على جهلى لكنى سانتظر تصحيح فضيلتكم لى

لماذا مطلوب منا ان نبحث عن من قال بجواز الكشف- من الصحابه- اذا كنتم انتم لا تقولون اصلا بالاجماع؟

وجزاكم الله خيرا وارجو ان يتسع صدركم لى

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 02 - 08, 04:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و حده و الصلاة و السلام على من لا نبى بعده و على آله و صحبه، و بعد ...

تقول يا فضيلة الدكتور:

وعن سؤالاتك فجوابي عليها:

عن الأول:

فلم ألتزم بشيء من هذا، حتى إني لم أقل: إن عدم ورود خلاف بين الأصحاب في مسألة موجب لاتفاق الأمة ..

و أذكر فضيلتك بقولك:

ذلك مما يرجح أنه لم يكن بينهم خلاف في المسألة، فإما أنهم كانوا جميعا على القول بالاستحباب، وهذا مردود بما سبق. أو أنهم على القول بالوجوب، وهذا هو الاحتمال الثاني.

أما عن الخلاف فقد ورد، و لكنك تقصد الخلاف الذى هو " جدل فى المسألة؛ رد و تعقب ".

و أما أنك لم تقل إن عدم ورود خلاف بين الأصحاب فى مسألة موجب لاتفاق الأمة، فقد بينته من كلامك عاليه معتمدا على معنى الخلاف عندك.

و تقول:

عن السؤال الثاني:

هل خفي عدم الاختلاف هذا على من بعد الصحابة ..

فجوابي: أن الحال في تلك القرون كان على الحجاب الكامل، وما كان خلافا نظريا بينهم لم يكن في الواقع إلا إجماعا، فلم تكن المرأة تخرج كاشفة ..

و فى جوابك هذا أمور:

أولا: هنا تدعى الإجماع الذى نفيته فى جوابك عن السؤال الأول.

ثانيا: كون المرأة لم تكن تخرج كاشفة غير مسلم به، و لا أعرف ما مصدرك فى هذا، فليتك أبنت عنه.

ثالثا: كون المرأة لم تكن تخرج كاشفة لايدل إلا على إجماعهم على مشروعية ستر الوجه و الكفين عندهم لا إجماعهم على وجوبه.

رابعا: قولك " لذا لا تجد الأئمة بحثوا فى هل الصحابة أجمعوا أم لا " عجيب فلو أن أبا حنيفة وحده أو أحد الأئمة هو الذى قال بالجواز دون غيره لقلنا خفى عليه الإجماع (تنزلا و إلا فلاشك أن أصحابه أو أحد العلماء يتعقبه بعيد زمنه بقليل لا فى عام 1429 هـ) أما أن يقول به الأئمة الأربعة و غيرهم و أصحابهم من بعدهم ثم يقال " فإنها قد لا تنال حقها من البحث و التقصى " فكلام غاية فى العجب.

ثم تقول فضيلتك:

وفي كل حال .. في ظني أن عليك أن تفسر لنا عدم نقل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة يتوافق مع القول بجواز الكشف، أو تقلبها فتثبت أنه رد بعضهم على بعض .. و أقول قد أخطأت الظن يا دكتور، فليس علىّ تفسير شىء من هذا لأنى غير مسلم لك و لا أحسب عالما على مر العصور يسلم لك بأن عدم نقل "جدل فى المسألة؛ رد و تعقب" دليل على أنهم لم يختلفوا بله أن يكون ذلك دليلا على إجماعهم على القول بالوجوب، بيد أن سأبين فى النهاية – إن شاء الله – فساد هذه المقدمة.

و قد حاولت إلزام فضيلتك بترجيح إتفاق الصحابة فى كل أمر ورد عنهم فيه خلاف دون أن يكون" جدل فى المسألة؛ رد و تعقب " إلا أنك لم تلتزم بذلك ثم تعود لتستدل بنفس الأسلوب لذات المطلوب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير