ويدل على ذلك أن الله أ وجب على المسلمين فيما يأمر وينهي فقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (سورة الحشر: 7).وقرن طاعة الرسول بطاعته في آيات كثيرة من القرآن فقال: (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) (سورة آل عمران: 132) وحث على الاستجابة لما يدعو، فقال: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لما يحييكم) (سورة الأنفال: 34) واعتبر طاعته طاعة لله واتباعه حباً لله: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (سورة النساء:180) وقال أيضاً: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) (سورة آل عمران: 31).
من كتاب السنة ومكانتها في التشريع
ـ[عبدالله ناصر]ــــــــ[21 - 02 - 08, 07:23 م]ـ
حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام
د. علاء بكر
المصدر: من كتاب "ملامح رئيسية للمنهج السلفي"
مقالات ذات صلة ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2026#relatedArticles)
تاريخ الإضافة: 11/ 02/2008 ميلادي - 3/ 2/1429 هجري
زيارة: 126
حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام
من أساليب المتكلِّمين الَّتي يُبَرِّرونَ لأَنْفُسِهم بها نَبْذَ الكتاب والسُّنة زَعْمُهُم أنَّ حديثَ الآحاد لا يُحْتَجُّ به في العقائد، فيُسقِطون السنَّة النبويَّة من حساباتهم في إثبات أمور العقيدة والتوحيد؛ إذ إنَّ أكْثَرَ السُّنَّة النبوية آحاد، والمتواتِر منها بالنسبة إلى الآحاد قليل.
وحُجَّتُهم: أنَّ الأحاديثَ المُتَواتِرة تُفِيد القَطْع واليقين؛ فيُحتجُّ بها، وأحاديثَ الآحاد – على كثرتها – ظنيَّةٌ تفيد العلم الظنِّيَّ لا اليقينيَّ؛ فيُعمَل بها في الأحكام لا في العقائد؛ إذ إن الشرع نهى عنِ اتِّباع الظنِّ والأخْذِ به.
وحديث الآحاد هو: كلُّ حديث لم يَبلُغْ حدَّ التَّواتُر، حتَّى وإن كان مستفيضًا، حتَّى وإن كان صحيحًا مِمَّا اتَّفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ، وتلقَّتْهُ الأُمَّةُ عنهما بالقَبول.
والمحصّلة: نَبْذ أكثر السّنَّة النبويَّة، وقَصْر الاحتجاج في أغلب مسائل العقيدة والتوحيد على القرآن وَحْدَهُ، مع تقديم أقوالِ المُتَكلِّمين وآرائهم على الآيات عند تعارِضُهما في الأذهان، مستخدمينَ التأويلَ لصرف المعاني عن ظاهرها لتُوافِق مذاهب المتكلمين.
والصواب: أنَّ أحاديثَ الآحادِ الصحيحةَ حُجَّةٌ بِنَفْسِها في العقائد والأحكام، لا يُفَرَّقُ بينها وبين الأحاديث المتواترة، وعلى هذا جرى علماء الأمَّة جِيلاً بعد جِيل [1] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2026#_ftn1)، والتفريق بين الأحاديث المتواترة والآحاد في الاحتجاج في العقائد باطل من وجوه، منها:
1 - أنَّ هذا القول قول مُبتدَع مُحْدَث، لا أصل له في الشريعة، لم يعرفه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ولم ينقل عن أحد منهم، ولا خطر لهم على بال [2] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2026#_ftn2)، وفي الحديث: ((من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))؛ متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم ومُحْدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار))؛ رواه أحمد، وأصحاب السنن، والبيهقي، والجملة الأخيرة منه عند النسائي، والبيهقي، بإسناد صحيح.
وإنما قال هذه المقالة جماعة من علماء الكلام، وأخذ بها من تأثَّر بهم من علماء الأصول من المتأخرين، وتلقَّاها عنهم بعض المُعاصرين بالتسليم دون مناقشة أو برهان.
وما هَكَذَا شَأْنُ العَقِيدة خاصَّةً مِمَّن يَشْتَرِطُون لِثُبوتِ مَسائِلِها بثبوتها بأدلَّة قطعيَّة عندهم. وأعجب من ذلك وأَغْرب ادّعاء اتّفاق الأُصُولِيّين على الأخْذ بذلك، وهي دعوى باطلة، وجُرْأة زائدة، فكيف يكون الاتّفاق على ذلك وقد نصَّ على أنَّ خبر الآحاد يُفيد العلم - كما يفيد العمل - الإمامُ مالك، والشافعي، وأصحابُ أبي حنيفة، وداودُ بن علي، وابنُ حزم [3] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2026#_ftn3)، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وغيرهم [4] ( http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2026#_ftn4).
¥