و إذا رآه ولم يسمعه فلا تُسَنُّ المتابعة؛ لأن الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام قال: «إذا سمعتم» فعلَّق الحكمَ بالسَّماع؛ ولأنه لا يمكن أن يتابعَ ما لم يسمعه؛ لأنه قد يتقدَّم عليه. وأنه لو سَمِعَه ولم يَرَهُ؛ تابعه للحديث. وأهل العلم استثنوا مَنْ كان على قضاء حاجته لأن المقام ليس مقام ذِكْر، وكذا المصلِّي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصَّلاةِ شُغْلاً»، فهو مشغول بأذكار الصَّلاة.
«إنك لا تخلف الميعاد»؛ المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به. ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى:) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران:194) فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه.
نقلاً عن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله - الشرح الممتع)
من بدع الأذان: -
1 - الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أيام الروافض بمصر.
2 - زيادة لفظ ((سيدنا)) في ألفاظ الأذان والإقامة.
3 - التطريب الذي يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات.
4 – مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين، فيقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد ابدأً.
5 – التسبيح قبل الفجر وقراءة القرآن.
السؤال سمعت أنّ الأذان الإسلامي بالصلاة معروف منذ أيام إبراهيم الخليل عليه السلام لأنّ الله قال في كتابه وأذّن في النّاس بالحج، فهل هذا الكلام صحيح.
الجواب: لقد قال بعض الناس ذلك فعلا بل قال بعضهم إن الأذان معروف عند الأنبياء منذ أن نزل آدم على الأرض وقال بعضهم هو معروف عن نبي الله إبراهيم حيث قال له ربه {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر} [الحج/26]. وهذا الكلام غريب غير صحيح.
والصحيح: أن الأذان شرع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وليس في مكة وليس في الإسراء كما ورد بذلك بعض الأحاديث الضعيفة. يقول ابن حجر: ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم {وأذن في الناس بالحج} [الحج / 26] قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. " الفتح " (2/ 280).
أما أذان آدم فهو أيضا ضعيف قال ابن حجر رحمه الله: وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة. " الفتح " (2/ 280).
عن المتوضئ إذا سمع الأذانَ هل تسنُّ له الإجابة حينئذٍ أم لا؟.
الجواب: الحمد لله:- سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق فأجاب بقوله: أما حال الوضوء فيجيب؛ لأن المتوضئ إنما يسن له السكوت عن غير الذكر، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها كما قاله النووي؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب، (أي لم تصح أذكار خاصة أثناء غسل اعضاء الوضوء).
وأما الإجابة: فمندوبةٌ اتفاقاً، ولذا قالوا بندبها للطائف مع أنَّ له أذكاراً مطلوبةٌ اتفاقاً، فالمتوضئ أولى.
وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن، فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدِّماً له على الذكر عقب الأذان؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان.
قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء لنفسه.
" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/ 61)
هل يصح الأذان والإقامة بغير وضوء؟.
الجواب: الحمد لله - فيصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة، وهكذا الصلاة صحيحة،و لو كان المؤذن والمقيم على غير طهارة، والله الموفق.ا. هـ
¥