تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحمد لله أما بالنسبة للأخ أحمد الحلبي جزاه الله خيرا حيث أنكر النية, فأقول يا أخي المسألة فيها خلاف بين العلماء فهناك من حدّده بالمسافة وهناك من قرنه بالنية وهناك من قرنه بالعرف و هو مذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث أجاب في , لقاء الباب المفتوح [101] تسجيلات الشبكة الأسلاميةو كالآتي:

السؤال: قصر السفر هل الاعتبار بالعرف، أم الاعتبار بالمسافة؟ الجواب: قل: السفر المعتبر وليس القصر. هل المعتبر بالسفر العرف، أو المسافة؟ أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيرى أن المعتبر العرف فما سماه الناس سفراً فهو سفر, والسفر: هو الذي يشد الرحل إليه, ويحمل الطعام والشراب, ويودع ويشيع. وأما أكثر العلماء فيقولون: بأنه يقدر بالمسافة. وبناءً على ذلك أضرب لك مثلاً بعنيزة و بريدة: المسافة التي بينهما دون المسافة التي حددها من يرى المسافة؛ لأن الذين حددوا المسافة جعلوها (81 كم) , والمسافة من بريدة ما تبلغ (81) إلى عنيزة، فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يقصر فيه هو ما بلغ المسافة يقول: من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصر, وأما من يرى أن السفر ما اعتبره الناس سفراً فيقولون: من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى, فهذا لا يعد سفراً, لكن لو ذهب إلى أقاربه هناك ويريد أن يبقى عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفراً, هذا هو اختيار شيخ الإسلام , ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث النظر؛ لأن الله قال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلّى ركعتين) وهذه أقل من المسافة التي يحددها من يحدد, فقول شيخ الإسلام من ناحية النظر هو الصحيح؛ لكنه غير منضبط في الواقع, أي: يبقى الناس حيارى. أما إذا حددت قلت: من سافر (81كم) و (300 م) فهو مسافر، صار الناس ما عندهم شك, فهو من حيث التحديد يكون أضبط للناس, لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفراً فهو سفر, وما لا يسمى سفراً فليس سفراً، فيرجع إلى العرف. السائل: الذي يسافر أربعة أيام هل يعتبر مسافراً؟ الشيخ: إي نعم. السائل: يقصر الصلاة؟ الشيخ: يعني: سافر مثلاً إلى بلد مسافة قصر. السائل: سافر مسافة قصر ويريد أن يمكث شهراً. الشيخ: لا بأس بذلك، هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في البلدة فهو مسافر, لو يبقى أربع سنوات, ما دام أنه لم ينوِ الإقامة المطلقة فهو مسافر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة, وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ولم يحدد لأمته مدة معينة, وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضياً فيها ويقصر, و ابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أذربيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة.

وسأبحث عن قول الألباني إن شاء الله في المسألة

والله أعلم

....

ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 05:01 ص]ـ

الحمد لله:

وقال الألباني: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ [شَكَّ شُعْبَةُ] , قصر الصلاة , [وفي رواية: صَلِّي رَكْعَتَيْنِ]).

الفرسخ: ثلاثة أميال , والميل من الأرض منتهى مد البصر , لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه , وبذلك جزم الجوهري , وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة , وهو ذاهب أو آت , كما في الفتح , وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680م.

وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات) , جاز له القصر , وقد قال الخطابي في معالم السنن: (إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة , إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به).

وفي هذا الكلام نظر من وجوه:

الأول: أن الحديث ثابت , وحسبك أن مسلماً أخرجه ولم يضعفه غيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير