تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القسم الثاني: ما يضمن بغرة و لا كفارة فيه، وله صورة واحدة و هي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه.

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة،و له ثلاث صور:

الأولى: أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه.

الثانية: أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية.

الثالثة: أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج و نحوها كحركة المذبوح ثم يموت.هذه يضمن بغرة مع الكفارة.

القسم الرابع: ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية.

انتهى من " شرح بلوغ المرام " " كتاب الجنايات ".

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:

[الحَلِف باسم من أسماء الله فهذه واضحة، مثل: والله، والرحمن، والعزيز، والسميع، وابصير، كذلك بصفة من صفاته مثل: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، أما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها إلا الوجه؛ فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله، إلا الوجه، لأن الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى: {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}، {كل شيء هالك إلا وجهه}.

فيجوز أن يحلف بوجه الله، فيقول: ووجه الله، أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا.

الأسماء إذن يحلف بها، الصفات المعنوية يحلف بها،

الصفات الخبرية المحضة كالوجه، واليدين، والعينين، واليدين، والساق، والقدم لا يحلف بها إلا الوجه، ووجه التفريق بينه وبين غيره أن الوجه يطلق على الذات، فلو قال: بوجه الله، فكأنما قال: بالله].

انتهى من تعليق الشيخ على " القواعد والأصول الجامعة ".

السؤال:

جماعة مسبوقة وبعد سلام الإمام قاموا ليقضوا ما فاتهم لكن تبين أن الإمام لم يتم الصلاة فقام للإتمام وهنا تابعت جماعة الإمام والأخرى أتموا فرادى فما حكم كلا الفريقين.؟

الجواب:

[كلا الفريقين صحيح، يعني إذا سلّم الإمام عن نقص، وقام الإنسان يقضي ما فاته، ثم ذُكِّر الإمام وأتم، فالذين فارقوه بالخِيار، إن شاؤوا دخلوا معه، ثم قضوا ما فاتهم، وإن شاؤوا استمروا لأنهم انفردوا بعذر وقد زال.

ومثل ذلك ما ذكره الفقهاء، لو أن الإنسان مثلا هاجت عليه معدته، يريد أن يتقيأ، فانفرد عن الإمام، ولما انفرد هدأت، قالوا: فله أن يستمر منفردا، وله أن يرجع مع الإمام].

لقاء الباب المفتوح شريط (144).

السؤال:

بعض المسبوقين قام ليكمل ما فاته وذلك بالجماعة الأولى فهل يلزمهم متابعة الإمام حينما قام ليأتي بالركعة الناقصة، أم له أن يستمر في صلاته، أو ما حكم صلاة من لم يتابع الإمام من المسبوقين؟

الجواب:

[يعني يقول: هذا الرجل الذي نسي ركعة، سلم من ثلاث، قام المسبوقون الذين فاتهم شيء من الصلاة ليقضوا ما فاتهم، فهل إذا تذكر الإمام وقام يلزمهم أن يرجعوا معه، أو يستمرون في قضاء صلاتهم؟ الجواب: هم مخيرون إن شاءوا رجعوا مع الإمام، وإن شاءوا استمروا في صلاتهم].

"لقاء الباب المفتوح" شريط (227).

السؤال:

إذا كان الرجل عليه قضاء بعض الصلاة، فقام ليتم الصلاة فهل يتم هو ومن بجواره؟

الجواب:

[يعني: أنه إذا دخل اثنان في الصلاة، وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر: أكون إماماً لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء: إنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز؛ لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)؛ والذي نرى أنه لا بأس به، ولكن الأحسن ألا يُفعل، بل يقضي كل إنسان وحده؛ لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير وبالقراءة إن كان فيما يقضيان قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة، ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد؛ فلهذا ينبغي ألا يفعل، لكن لو فُعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء أنها تبطل.]

" لقاء الباب المفتوح " شريط (35).

السؤال:

ما حكم الائتمام بالمسبوق؟

الجواب:

[يعني: الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته، قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك: أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة.

ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير