وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة، ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبداً، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة، وقد قال بعضهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام، وما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم للإنسان بضد الإيمان.
لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسهولة وبما جري عليه السلف، ونقول كما قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات: {الرحمن على العرش استوس} [طه: 5]، يعني: فأثبت، وأقرأ في النفي: {ليس كمثله شيء} [الشوري: 11] {ولا يحيطون به علماً} [طه: 110]، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، لأنه أقر هذا الكلام، فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً، ووجدت أقرب الطرق طريق القرآن.
والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتماداً على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالاً مبيناً، فالصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثل له، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي].
" القول المفيد ... "
السؤال: من مات وعليه ديون مؤجلة، فهل هذه الديون المؤجلة تخصم من التركة قبل توزيع الإرث؟
الجواب:
إذا كان الدين مؤجلا فإنه إذا مات الميت حل الدين، ويُلغى الأجل، إلا إذا وثق الورثة برهن يُحرِز يعني يكفي أو ضامن مليئ، فمثلا إذا مات وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكنه، فنقول إن كان هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا، أو يبيعوا البيت فيسددوها، وإن كان قد أدى الأقساط التي قد حلت عليه في حياته وبقيت الأقساط التي تحل فيما بعد، فالميت بريئ من ذلك، وتتعلق الديون بالبيت المرهون للبنك.
السائل: لكن هل يمكن للورثة أن يسددوا الديون على حسب الأقساط السنوية للصندوق العقاري؟
الشيخ: لا بأس بهذا لأنه فيه رهن، لكن لو فرضنا أن إنسانا استقرض من شخص مائة ألف مثلا، أو اشترى منه سيارة بخمسين ألفا مؤجلة , فهنا نقول للورثة إما أن تأتوا برهن، وإلا حلت الدراهم، أو تأتوا بضامن يضمن، كفيلٍ غرام، وهو غني مليئ.
السائل: إذن بالنسبة للديون التي حلت تكون في ذمته، ولكن المتبقية كيف يمكن تسديدها؟!
الشيخ: قلت لك: المتبقية لا يمكن أن تبقى!، مثلا لنفرض غير مسألة العقار فقد عرفت حكمها، غير العقار إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة بخمسين ألفا، كل شهر ألفا ريال، وأدى ما حل قبل أن يموت، لما مات قدرنا المتبقي في قيمتها ثلاثين ألفا من خمسين، نقول للورثة: إما أن تسددوها الآن من تركته، وإما أن تأتوا برهن للذي باع السيارة يكفيه أي يساوي ثلاثين ألفا أو أكثر، وإما أن تأتوا بشخص يكون ضامنا ضمانَ غرامةٍ لأجل أن يُؤَمِّنَ البائعُ حقه، أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة أناس لا ندري متى يوفون فهذا لا يمكن.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين.
لقاء الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين شريط [140].
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى - في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري على حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ..... فيقول: لست هناك ولكن ائتوا نوحا .... فيأتون نوحا فيقول: لست هناك – ويذكر خطيئته التي أصاب – ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ...... ) قال – رحمه الله تعالى -:
¥