السائل: لأنه جائز في حقها؟
الشيخ: نعم؛ لأنه جائز في حقها، وهنا مشكلة غير هذه، هناك شخص يقول: إن أباه يرى حل الدخان، وهو يرى التحريم، فيقول له أبوه: اذهب يا بني، هذه عشرة ريالات اشترِ بها دخاناً، هذه مشكلة؛ لأنه يرى أنه حرام والأب يرى أنه حلال.
السائل: هذه ليست كبيرة.
الشيخ: لا، هذه من أصعبها، ثم قد يكون الأب ليس عنده مال ويقول: اشترِ لي من مالك.
السائل: ومثلها القات أحسن الله إليك؟
الشيخ: نعم، ومثل ذلك القات عند أهل اليمن].
لقاء الباب المفتوح شريط (132).
السؤال:
هذا الذي يلجمه العرق إلجاما (أي في الموقف) يتعذب أو يموت من عرقه؟!
الجواب:
[يتعذب ما في شك "أجل هو يتروش!! " (أي هل هو يستحم!!) متعذب ما في شك، ولكن ما في موت، أليس هو في نار جهنم التي فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءً، ومع ذلك يقول الله عزوجل {{لا يموت فيها ولا يحيى}}، و {{لا يقضى عليهم فيموتوا}}، مع أنه لو كان بالقياس لكان أدنى شيء من هذه النار يميت الإنسان، حطوا بالكم " يا إخوان لهذه المسائل، مسائل الغيب ليس لنا فيها إلا التسليم، نعرف المعنى أو ما وراء المعنى؟! ما نعرفه.].
من شرح كتاب " الرقاق" من صحيح البخاري شريط 9 وجه ب.
سؤال:
ما هو حكم: ما يفعله بعض الناس من قولهم فلانة (طفلة) لفلان (طفل) أو زوجت فلانة لفلان؟
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:
[ .. ما يقع أحيانا بين الأبوين في قوله زوجت فلانة – طفلة – لفلان – طفل -، والثاني يقول: قبلت؟
هذا يعتبر وعد، ولكن احتياطا ما يقال.؛ ولكن هذه المسألة تفتقر إلى الرضا للزوجين، وتفتقر للشهود].
من شرح الزاد كتاب " النكاح ".
السؤال: ما حكم التصديق بالسحر؟
الجواب:
[التصديق بالسحر نوعان: أحدهما أن يصدق بأثره، أن له تأثيرا، وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع، والثاني: أن يصدق به إقرارا، أي: مقرا له وراضيا به، فهذا محرم ولا يجوز].
" نورعلى الدرب " شريط " 120 " وجه أ.
السؤال:
ما حكم تخطي المصحف أو كتاب التفسير فيه المصحف؟
الجواب:
[هذا لا شك أنه لا يليق بالإنسان أن يتخطى المصحف فيكون المصحف تحت قدمه لكنه غير مباشر؛ إذا أراد يتخطى ويرده محله ...
السائل: والتفسير؟
الشيخ: والتفسير الذي فيه القرآن كذلك].
لقاء الباب المفتوح شريط " 150 " وجه ب.
السؤال:
الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في إزالته، أو الخروج من مكانه يسبب ضرراً يسيراً كأن يَغْضَب الموجود من قرابته أو أهله، والبعض -الحقيقة- يروي قصة يحتج بها يقول: إنه رآك مرة في العارضة النجدية سمعتَ فلا قمتَ ولا أنكرتَ، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
[أولاً: الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقومَ مشارك لهم في الإثم؛ لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140] يعني: إن قعدتم فأنتم مثلهم، ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر، إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يَغْضَب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر، فلو كان أهله مثلاً يفتحون التلفاز على شيء محرم ونهاهم؛ ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم، فإذا قال: إن قمتُ يزعل عليَّ أبي أو أمي أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يبقى، بل يجب أن يقوم ولو غضبوا؛ لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله -والعياذ بالله-. وأما ما نسب إليَّ من الجلوس في العارضة النجدية: فأولاً: هذا صحيح، جلستُ لأني كنت أخاطب شخصاً أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي، على أن العارضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويَسْتَدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فيُهَوِّنُ هذه المسألة أنها فُعِلَت في مناسبة قد تكون مبيحةً لهذا اللهو. وثانياً: أني كما قلتُ لك: كنتُ أخاطب مَن أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري
¥