([5]) هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة ورواه بقي بن مخلد في مسنده وهذا المسند لا نعرف أنه طبع وبقي إمام كبير معروف من أئمة العلم مغربي من أقران أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وذكر البغوي هذا الحديث في شرح السنة واتضح أنه ضعيف لأنه من رواية الجراح بن المنهال أبو العطوف فقد صرح الذهبي وغيره من أئمة أهل الحديث بضعفه وبعضهم كذبه كالدارقطني فالحديث ضعيف ولو صح لكان معناه واضحاً ووجهه وجيه وليس بالبعيد فمراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة الوجه واضح في هذا ولكن الحديث ضعيف والصواب أن السنة التغليس مطلقاً ولكن من غير مبالغة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:40 م]ـ
20 - باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنهيتمها ووجوب المحافظة على الوقت
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). رواه الجماعة وللبخاري: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn1))
2 - وعن عائشة قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة.
3 - وعن أبي ذر: (قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت: فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) في رواية (فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل) وفي أخرى (فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn2))
4 - وعن عبادة بن الصامت: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل: يا رسول اللَّه أصلي معهم فقال: نعم إن شئت). رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ: (واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا).
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822654#_ftn3)) ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى.
([1]) هذه الاحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي الوقت ويحرص على الوقت وأنه متى أدرك قدر ركعة صلى ولا يقول أمهل حتى تغيب الشمس فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر الوقت صلى الركعة ويكون أدرك الوقت ويتم الصلاة، وإذا كان شغله عنها نوم أو نيسان فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) أما إذا كان عامداً فعليه التوبة إلى الله وإذا أدرك ركعة يكون مدركاً للوقت وإن فات الوقت قضاها بعد الوقت.
([2]) الواجب أن يصلى الصلاة لوقتها فإن أدركها معهم تكون نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم
@ الاسئلة:أ - إذا قام الإنسان ولم يبق على وقت طلوع الشمس إلا قليل فهل يبدأ بالفريضة أو يبداً بالنافلة؟
يصلى النافلة كما صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة صلى الراتبة ثم الفريضة لأنه معذور في النوم والنسيان.
ب - ما معنى (فقد أدرك الصلاة)؟
أدرك وقتها.
ج - المتنفل إذا أقيمت الصلاة هل يقطها؟
إذا أقيمت الصلاة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وكذا إذا صلى ركعة يقطعها، لكن إذا كان في آخرها وركع الركوع الثاني فما بقي إلا شيء يسير.
¥