تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: (تسحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم كان مقدار ما بينهما قال: قدر خمسين آية). متفق عليه.

4 - عن رافع بن خديج قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). رواه الخمسة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn3))

5 - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها). متفق عليه. ولمسلم: (قبل وقتها بغلس) ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجت مع عبد اللَّه فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ثم قال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إنهاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة). ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=822649#_ftn4))

6 - وعن أبي الربيع قال: (كنت مع ابن عمر فقلت له: إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانًا تسفر فقال: كذلك رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها). رواه أحمد.

7 - وعن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر مايطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا). رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد فيمسنده المصنف. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=136339#_ftn1))

([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التغليس في الفجر وأن السنة عدم التأخير فيمهل حتى يتضح الفجر وينشق ثم يقيم الصلاة ولا يؤخرها حتى الإسفار وإن كان التأخير جائزاً إذا أديت قبل طلوع الشمس فلها وقت كما تقدم التغليس والتأخيرإلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز ولكن الأفضل التغليس والتبكير وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته إلا في مزدلفة فيبكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للذكر للدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس

([2]) هذا هو السنة التغليس بالفجر وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل فالسنة التغليس هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أصبحوا بالفجر)

([3]) هذا عند الجمهور معناه لا تتعجلوا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار ولكن معناه التأخير حتى يتضح وينشق الفجر جمعاً بين الروايات فإن أحاديث التغليس أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة هذا هو قول الجمهور والأحاديث معهم في ذلك وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا والصواب قول الجمهور وأن التغليس أفضل لأن أحاديثه أصح وأكثر

([4]) الأفضل خلاف ما فعل ابن مسعود فالأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلاهما جميعاً ولم يصل بينهما شيئاً ولم يتعش بينهما هذا هو الأفضل فإذا وصل إلى مزدلفة فالأفضل أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً أما الفجر فالافضل أن يبكر بها أكثر من تبكيره بها من بقية الصلوات، فقوله (قبل ميقاتها) أي قبل الميقات المعتاد في المدينة فدل على أن السنة للحجاج أن يبكروا بالفجر في مزدلفة حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد الفجر في المشعر الحرام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير