ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:58 م]ـ
22 - باب الترتيب في قضاء الفوائت
1 - عن جابر بن عبد اللَّه: (أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول اللَّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: واللَّه ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب). متفق عليه. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=823339#_ftn1))
2 - وعن أبي سعيد قال: (حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول اللَّه عز وجل (وكفى اللَّه المؤمنينالقتال وكان اللَّه قويًا عزيزًا ( http://**********:openquran(32,25,25)) ) قال: فدعا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلالًا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف (فإن خفتم فرجالًا أوركبانًا ( http://**********:openquran(1,239,239)) ( ) . رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب.
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائت وأنها ترتب كما فرضها الله عز وجل وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن هذا كان قبل فرض صلاة الخوف وأنه بعد صلاة الخوف يجب أن تصلى على حالها كما قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً) وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بهم وقت الخوف وقت المقابلة للعدو أنواع صلاة الخوف المعروفة وهذا الذي ينبغي بكل حال مع القدرة لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم الخندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الأتصال والقتال بين المسلمين والكفار فلا يستطيع المسلمون الصلاة لا ركباناً ولا قياماً فحينئذ يضطرون للتأخير وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بسبب الضرورة وهذا القول قاله جماعة من أهل العلم إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب إلتحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر فإن العقول حينئذٍ لا تستطيع أن تصلي ولا تملك أن تصلي فهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه ولهذا الصواب والتحقيق أنه يجوز التأخير عند الضرورة سواء كانت شرعت قبل أو بعد وإن كان المشهور أنها بعد ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين وصار بعضهم فوق السور وبعضهم قد نزل البلد وبعضهم مشغول بفتح الأبواب والقتال حامٍ بين الجميع فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوا ضحىً لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها ضحىً قال أنس (والذي نفسي بيده ما أحب أن لي بهذه الصلاة حمر النعم) لأنهم أخروها لعذر عظيم وهذا أمر معلوم واضح لأن نفوس الناس وعقولهم لا تنضبط عند اختلاط الناس والتحامهم في القتال فلهذا أخرها الصحابة ومن معهم في ذلك الوقت وقال أنس ما قال وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ثم قاعدة أن الجمع مقدم على النسخ فلا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع والجمع ممكن بأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن فإن لم يمكن أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح والقضاء على المشركين هذا هو الصواب والله أعلم
@ الاسئلة: أ - لو أخر الظهر ثم صلى العصر مع الجماعة ولم يصل الظهر فماذا يفعل؟
الصواب أنه يصلي الظهر ثم العصر فلو صلى مع الناس من باب تحصيل الفضل تكون له نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو صلى الظهر معهم وهم يصلون العصر بنية الظهر أجزأ على الصحيح اختاره جماعة من أهل العلم كالموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية فينوي الظهر وهم يصلون العصر فإذا فرغ صلى العصر.
ب - ولو اختلفت النية؟
لا يضر اختلاف النية.
ج - من صلى فوائت بلا ترتيب يعيد؟
نعم
د - ولو كان ناسي؟
لا الناسي لا شيء عليه الناسي معذور
هـ - حديث جابر هل هو قبل نزول آية الخوف؟
محتمل.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 05:54 م]ـ
أبواب الأذان
23 - باب وجوبه وفضيلته
¥