تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: يا أخا صداء أذن قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر قال: فلما توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم). رواه الخمسة إلا النسائي ولفظه لأحمد. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn1))

2 - وعن عبد اللَّه بن زيد: (أنه رأى الأذان قال: فجئت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فأخبرته فقال: ألقه على بلال فألقيته فأراد أن يقيم فقلت: يا رسول اللَّه أنا رأيت أريد أن أقيم قال: فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال). رواه أحمد وأبو داود.

30 - باب الفصل بين النداءين بجلسة

1 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة) وذكر الحديث وفيه: (فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللَّه إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة) وذكر الحديث. رواه أبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn2))

31 - باب النهي عن أخذ الأجرة علىالأذان

1 - عن عثمان بن أبي العاص قال: (آخر ما عهد إليَّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا). رواه الخمسة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826241#_ftn3))

([1]) هذا الذي جاء من حديث أخي صداء وعبد الله بن زيد احتج به بعض أهل العلم على أن من أذن فهو يقيم وأن هذا هو الأفضل وإن أقام غيره فلا بأس ولكن كلا الحديثين ضعيف عند أهل العلم كما نبه عليه الحافظ في البلوغ ونبه عليه غيره والصواب في هذا أن من أذن فهو أولى بالإقامة ولا بأس أن يقيم غيره ولهذا استمر بلال هو الذي يؤذن يقيم ولم يكن عبد الله بن زيد يقيم وهذا قد تواترت به الأخبار وكذا أبا محذورة كان يؤذن ويقيم فالأولى أن من تولى الأذان يتولى الإقامة إلا إذا احتيج إلى خلاف ذلك

([2]) هذا هو السنة أن يكون بين الأذان والإقامة فترة حتى يتمكن الناس من حضور الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الإقامة فترة حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من الأكل ومقدار ما يفرغ المتوضيء من وضوئه) ولكنه ضعيف ولكن من حيث المعنى هذا هو السنة فكان يتأخر بعض الوقت حتى يتلاحق الناس وكان صلى الله عليه وسلم بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهكذا كان في الأوقات الأخرى لا يعجل بالصلاة وإذا كان حراً أخر الظهر بعض الشيء وإذا راءهم في العشاء تأخروا تأخر حتى يجتمعوا فالمشروع للإمام أن يراعي الحضور فلا يعجل ولا يتباطأ فيتحرى الوسط الذي ينفع الناس ولا يشق عليهم

@ الأسئلة: أ - مقدار الجلسة بين النداءين ربع ساعة تقريباً؟

ليس فيه شيء واضح لكن يتحرى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت شيء صريح، لكن الإمام يتحرى إذا راءهم تأخروا تأخر خاصة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءهم تأخروا تأخر في العشاء.

ب - هذا الحديث ما سنده؟

هذا جزء من حديث عبد الله بن زيد ومشهور أن ابن أبي ليلى رحمه الله لم يدرك عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يدرك بلالاً ولم يدرك معاذ بن جبل وكان أدرك جماعة من الصحابة ممن تأخرت وفاته فالحاصل أن هذا يرجع إلى حديث عبد الله بن زيد

([3]) هذا هو الأفضل والحديث صحيح جيد وهو يدل على أنه إذا تيسر من لا يأخذ أجراً فهو الأفضل ولا يدخل في هذا من يأخذ من بيت المال لأن بيت المال لمصالح المسلمين فما يدفع للأئمة والمدرسين والمؤذنين وخدام المساجد والقائمين على مصالح الناس كل هذا حق من بيت المال كان الصحابة يأخذون ويعطون من بيت المال وكان عمر رضي الله عنه قد رتب له الرواتب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه) فالحاصل أن دفع مرتبات أو مساعدات أو قواعد سنوية أو شهرية من بيت المال للمسلمين أو من يعمل أعمالاً لصالح المسلمين أو أئمة أو مؤذنين أومدرسين أو مجاهدين أو آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر كل هذا لا بأس به ولكن يكره أن يتعاقد على شيء، تؤذن على كذا وكذا أو تؤم على كذا وكذا ولهذا قال (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) لأن الذي لا يأخذ على أذانه شيئاً أقرب في الإخلاص ولكن لو لم يتيسر له إلا بأجر فلا بأس تزول الكراهة حينئذٍ

@ الأسئلة: أ - هل ينطبق على من أذن ليأخذ الأجر قوله تعالى (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها)؟

لا إذا كان ما أراد ذلك إنما يستعين بها على طاعة الله لأنه فقير يستعين بالأجرة والراتب ولا يكون ممن قصدته الآية، الآية فيمن قال الحق وعمل بالحق للدنيا لا للقربة لله، وإلا فالمؤذن يتقرب لله ولكن يأخذ ما يساعده كما يأخذ الإمام ما يساعده والمدرس ما يساعده.

ب - سؤال الشخص هل للمسجد بيت داخل فيمن يتخذ أجراً؟

لا بأس لأنه حق لهم من بيت المال، السكن كذلك يعينه على طاعة الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير