تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:32 م]ـ

32 - باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولىويقيم لكل صلاة بعدها

1 - عن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة). رواه أحمد ومسلم والنسائي. ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه: (فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826246#_ftn1))

2 - وعن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه: (أنالمشركين شغلوا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء). رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: ليس بإسناده بأس إلا أن أباعبيدة لم يسمع من عبد اللَّه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=826246#_ftn2))

([1]) هذا يدل على أنه إذا كان على المؤمن فوائت فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة يوم الأحزاب وكما في أسفاره أذن وأقام، وهكذا فعل يوم عرفة أذن للأولى ثم أقام للظهر ثم أقام للعصر وهكذا في مزدلفة فهذا هو السنة في الجمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة.

([2]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أن من نام عن الصلاة أو نسيها أن يؤذن لها ويقيم ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا عن مكانهم لأنه موضع حضرهم فيه الشيطان ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ركعتين ثم صلى الفريضة فدل ذلك على أن السنة في مثل هذا أنهم يفعلونها كما يفعلونها في الوقت سواء بسواء وهكذا ما جرى يوم الأحزاب فالمشهور فيها أنهم شغلوا عن العصر فصلوها بعد المغرب ثم صلوا بعدها المغرب وجاء في بعض الروايات أنهم شغلوا أيضاً عن الظهر قال بعضهم ولعل ذلك أن حصار الخندق استمر مدة طويلة فلعلهم في بعض الأيام شغلوا عن الظهر مع العصر والمغرب والحكم واحد سواء شغلوا عن العصر والمغرب أو الظهر والعصر والمغرب وكان هذا قبل فرض صلاة الخوف في المشهور وبعد فرض صلاة الخوف يجب أن تصلى الصلاة على حالها في وقتها حسب الطاقة (فإن خفتم فرجالاً وركباناً) وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، وتقدم أن هذا غير منسوخ وأن المسلم يصلي صلاة الخوف حسب القدرة فإن لم يستطيعوا أخروها وصلوها بعد الوقت حتى يؤدوها كما أمر الله وعلى هذا لا يكون منسوخ عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وتقدم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم في مصطلح الحديث وأصول الفقه أن الجمع مقدم على النسخ ولو علم التأريخ وإنما يصار للنسخ عند تعذر الجمع والجمع غير متعذر ويدل على هذا أن الصحابة يوم تستر عند قتال الفرس أخروا صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس وكان سبب ذلك أنهم اشتبكوا مع عدوهم عند الفجر وصار بعض المسلمين على السور وبعض المسلمين قد نزل في البلد وبعض المسلمين على الأبواب فاشتبك الأمر وعظم القتال فلم يستطيعوا أن يؤدوا صلاة الفجر فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على المدينة قال أنس (صليناها ضحى وما أحب أن لي بها كذا وكذا) لأنهم في أمر الله وفي الجهاد في سبيل الله وأخروها بغير قصد للتهاون ولاشتباك الأمر وعظم القتال فلا يستطيع أن يصلي قائماً ولا راكباً ولا غير ذلك فالحاصل أن هذا هو الصواب أنه يجوز التأخير عند الحاجة لذلك وعدم تمكن المسلمين من صلاة الخوف وإذا صليت الثنتان أو الثلاث أو الأربع يكفي أذان واحد ثم يقام لكل صلاة

@ الأسئلة: أ - من نسي الأذان والإقامة هل يعيد؟

لا يعيد وكذا لو تعمد تركهما لا يعيد ولكن إذا تعمد وهو يعلم الحكم يكون آثماً أما إذا لم يتعمد بأن كان جاهلاً أو ناسياً فالصلاة صحيحة ولا أثم عليه

ب - الإسراع في الأذان وعدم ترتيله؟

السنة ترتيل الأذان وعدم العجلة فيه أما الإقامة فيسردها يحدرها أما الأذان فيقف على رأس كل جملة من دون مد من دون تطويل. (ثم أذن سماحته رحمه الله تعالى)

ج - من يملك حق الإقامة الإمام أم المؤذن؟

الإمام هو الذي يملك حق الإقامة فلا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أو تكون عادة بينهما إذا راءه أو إذا خرج أقام مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راءه بلال أقام.

د - المدارس يقيمون ولا يؤذنون اكتفاء بأذان المساجد القريبة؟

إذا كان الأذان يسمع يكفي ولو أذنوا فهو أفضل وأحسن ولكن ليس لهم أن يصلوا في محلاتهم بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد التي حولهم إذا كانت حولهم قريبة منهم.

هـ - الإمام والمؤذن الذان يتخلافان كثيراً ما حكم ما يأخذونه من أجر؟

فيه شبهة ينبغي أن يحافظوا ويواظبون إذا لم يحافظوا ويواظبوا يكون في أخذهم الأجرة شبهة.

و- المسافر لوحده هل يؤذن ويقيم؟

نعم يقيم كما جاء في حديث أبي سعيد (إذا كنت في باديتكم وغنمك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير