1 - عن سلمة بن الأكوع قال: (قلت يا رسول اللَّه إني أكون في الصيد وأصلي وليس عليَّ إلا قميص واحد قال: فزره وإن لم تجد إلا شوكة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn1))
2- وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم). رواه أحمد وأبو داود. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn2))
3- وعن عروة بن عبد اللَّه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزرارهما لا يزرران أبدًا). رواه أحمد وأبو داود. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830092#_ftn3))
([1]) هذه الأحاديث تدل على وجوب العناية بستر العورة وأنه إذا كان الثوب ينحسر عن العورة يربطه ويحزمه كالإزار فيحزمه حتى لا ينحسر وهكذا الرداء على كتفيه، وإذا لم يزر القميص بعض الأحيان فلا حرج في ذلك إذا كان من حر أو نحوه وإطلق الزرار ولا تنكشف العورة بأن كان الجيب رفيع لا تنكشف العورة فلا حرج فإن الإنسان قد يحتاج لإطلاق الأزرار من حر أو غيره فلا حرج في ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن زره فهو أفضل لأمره صلى الله عليه وسلم لسلمة بزره ولو بشوكة فإذا دعت الحاجة لإطلاقه لحر أو غيره فلا حرج في ذلك ولكن يجب عليه أن يلاحظه عند الصلاة فيزره حتى لا ينحسر عن عورته.
@ الأسئلة: أ - إذا كان يصلي في قميص غير مزرر ما حكمه؟
إذا كان لا تبدو عورته فلا بأس إما إذا كان تبدو العورة فلا بد أن يزره.
([2]) الحديث لا يعرف ولا ندري من أين وجده المؤلف فقد ذكر الشوكاني أنه لم يجده وقد راجعنا سنن أبي داود فلم نجده فلا ندري من أين أخذه المؤلف ولعله قلد فيه أحداً من الناس أو نقله من بعض الكتب فلا نعلم له أصلاً فينبغي أن يلتمس. (قال الشيخ عبد العزيز الراجحي: المحشي قال وجده في السنن الكبرى للبيهقي قال (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت مولى لقريش يقول سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزموروى عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال حدثت عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجة إذا ركع حتى يزرة) قال الشيخ ابن باز: وهذا سند ضعيف لأن مولى قريش مبهم فالأول ليس له أصل وهذا هنا ضعيف لأجل إبهام مولى قريش وقوله في اللفظ الآخر (حدثت) فيه إبهام المقصود أنه ما بين ضعيف أو غير موجود في المحل الذي عزاه له المؤلف ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة الأمر بالإحتزام ولم يكن من عادة النبي صلى عليه وسلم أن يحتزم في الصلاة]
قلت – أبو عبد العزيز – (هو في مسند أحمد [حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز ثنا شعبة عن زيد بن عمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم: أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل حتى يحتزم.
قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة] ح (9005 – 10107) وأخرجه ابن أبي شَيْبَة 6/ 595 (21816) و14/ 188 (36189) قال: حَدَّثنا ابن إدريس. وفي 12/ 437 (33318) قال: حَدَّثنا وَكِيع. و"أحمد" 2/ 387 (9005) قال: حدَّثنا بهز. وفي 2/ 458 (9911) قال: حدَّثنا محمد ابن جعفر. وفي 2/ 472 (10107 و10108 و10109) قال: حدَّثنا وكيع. و"أبو داود" 3369 قال: حدَّثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وبهز، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره.) المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري (42/ 98)
[قال الشيخ الألباني (وفي معناه حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت مولى لقريش يقول: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير مولى قريش فلم يسم. (تنبيه): عزا صاحب (المنتقى) حديث أبي هريرة هذا إلى أحمد وأبي داود فقال شارحه الشوكاني: (هذا الحديث وقع البحث عنه في (سنن أبي داود) و (مسند أحمد) والجامع الكبير) و (مجمع الزوائد) فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود). قلت: وهذا عجيب منه فهو في (المسند) في ثلاثة مواضع منه كما بينا لك أرقام الصفحات فكيف لم يقف عليه مع بحثه عنه فيه؟ وأما أبو داود فهو معذور في عدم عثوره عليه عنده لأنه رواه في مكان غير مظنون وجوده فيه وهو كتاب البيوع وهو قطعة من حديث عنده.) الثمر المستطاب (1/ 298)
([3]) حديث معاوية بن قرة يدل على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة كالحر ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلقه من أجل الضيق فلا بأس بهذا ولا يدل على أن هذا من عادة صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل فيزر عند الحاجة ويطلق عند الحاجة
@ الاسئلة: أ - فعل معاوية وأباه في إطلاق الأزرار دائماً؟
ظنا أن هذا من السنة
¥