ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:08 م]ـ
40 - باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد
1 - عن أبي هريرة: (أن سائلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان). رواه الجماعة إلا الترمذي زاد البخاري في رواية: (ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع اللَّه فأوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقبا في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn1))
2 - وعن جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به). متفق عليه.
3 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه). رواه الجماعة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=830093#_ftn2))
([1]) إذا لم يتيسر ما يستر العورة كلها اكتفى بالإزار أو السراويل أما إذا استطاع أن يستر كتفيه أو أحدهما فإنه يلزمه كما تقدم في الأحاديث وإذا كان الثوب طويلاً جعل بعضه إزاراً وبعضه رداءً على كتفيه أو أحدهما فإن لم يتيسر ذلك صلى في إزار أو سراويل.
([2]) هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة لقوله تعالى (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) فيأخذ ما يستر عورته ويجمله لكن لا يلزمه ثوب فكل حسب طاقته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أو لكلكم ثوبان) يعني حسب الطاقة فلا مانع من أن يصلي في ثوب واحد ولكن يشد عليه ثوبه ويتوشح به فإن كان واسعاً فيلتحف به وإن كان ضيقاً يتزر به
@ الأسئلة: - أ- الثوب الواحد إذا كان غير صفيق هل تصح الصلاة فيه؟
لا تصح في الثوب إلا إذا كان ساتراً أما إذا كان الثوب لا يستر لرقته فلا تصح الصلاة فيه أما إذا كان خفيف ولكنه يستر فتصح الصلاة فيه.
ب - ذكر الفقهاء أن الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه؟
الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ولا استعماله لأنه ظلم أما الصلاة فالصواب أنها تصح لأن العلة الغصب والظلم فالصلاة تصح في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب لكن مع الإثم عليه التوبة إلى الله ورد المغصوب لأهله.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:00 م]ـ
41 - باب كراهية اشتمال الصماء
1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء). متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: (نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه). ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=114673#_ftn1))
3 - وعن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء). رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة. وللبخاري (نهى عن لبستين) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء).
([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا (وفعل الشيخ الاحتباء) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل
¥