3 - وعن عبادة قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمنلم يقرأ بها). رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات.
4 - وعن عبادة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لايقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن). رواه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات.
5 - وروى عبد اللَّه بن شداد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). رواه الدارقطني. وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل.
6 - وعن عمران بن حصين: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال الرجل: أنا فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها). متفق عليه.
([1]) دلت الأحاديث الكثيرة على أن الإمام يجب الإنصات له وأنه إذا جهر وقرأ يجب الإنصات أما في السرية فإن الأمام يقرأ والمأموم يقرأ أما في الجهرية فيجب الإنصات لقوله صلى الله عليه وسلم ((وإذا قرأ فأنصتوا) وهو حديث صحيح رواه الخمسة وقال عنه مسلم هو صحيح فقالوا له لم لم تورده في الصحيح فقال ليس كل شيء صحيح خرجته في الصحيح وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فالمقصود أن الأحاديث الصحيحة دالة على وجوب الإنصات خلف الإمام وقد دل على هذا قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) والمقصود من قراءة الإمام جهراً أن يسمعهم وأن ينصتوا ويستفيدوا فلا يليق بهم أن يخالفوه ويقرأوا وهو يقرأ إلا الفاتحة فإنهم يقرأونها كما دل عليه حديث عبادة برواياته وحديث أبي هريرة والخلاصة أن المأموم يقرأ خلف الأمام في الجهر الفاتحة فقط وهو مستثنى من قوله تعالى (فإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) فالآية والحديث عامان ويستثنى منهما الفاتحة والقاعدة المعروفة أن العام يقضي ويحكم عليه الخاص من نصوص الكتاب والسنة وما زاد على الفاتحة فإنه ينصت خلف إمامه أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وما زاد عليها وفيه من الفوائد أن القراءة مع الإمام منازعة له فلا يليق بالمؤمن أن ينازع الإمام إلا الفاتحة فيقرأها ثم ينصت جمعاً بين الأخبار ودلت السنة أن المأموم إذا فاتته الفاتحة بأن يأتي بعد ركوع الإمام فإنها تجزئه الركعة لأن أبا بكرة لما أتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة وبهذا قال الأئمة الأربعة بأنه يعذر بذلك ومثل هذا من نسي أو قلد من رأى عدم وجوبها على المأموم أو اجتهد في ذلك كما قال الأئمة الثلاثة بأنها لا تجب على المأموم فهذا صلاته صحيحة ومن اعتقد أنها تجب على المأموم فيجب عليه أن يقرأها كما قال الشافعي والبخاري وجماعة أنها تجب على المأموم لعموم الأدلة ولحديث عبادة (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) وهو نص في المأموم وهذا هو القول الصحيح وذهب الأكثر إلى أنها لا تجب على المأموم أما حديث من كان له إمام فقرأته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف
@ الأسئلة
أ - إذا نسي الفاتحة في ركعة في السرية ثم جاء بخامسة؟
إذا كان مأموماً الصحيح أنها تسقط عنه لكن إذا جاء بخامسة عن اجتهاد وخروج من الخلاف فتصح لأن بعض أهل العلم يرى أن عليه أن يأتي بركعة لكن الصواب أنه لا يلزمه فيسلم مع الإمام وتسقط عنه.
ب - الجمهور لا يوجبونها حتى في السرية؟
نعم حتى في السرية فيرونها مستحبة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:20 م]ـ
88 - باب التأمين والجهر به مع القراءة
1 - عن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول أمين). رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: (إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منذنبه) رواه أحمد والنسائي. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126475#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول). رواه أبو داود وابن ماجه وقال: (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد).
3 - وعن وائل بن حجر قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته). رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين يرفع بها صوته ويجهر بها وجاء في بعض الروايات أن المسجد كان يرتج بذلك وفي رواية شعبة (وخفض بها صوته) وصوب العلماء رواية الثوري في هذا عن رواية شعبة وأن الصواب (رفع بها صوته) لأن هذا هو المؤيد للروايات الأخرى ولأن الصحابة لو لم يسمعوا ذلك لم يؤمنوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال (وإذا أمن الإمام فأمنوا) فلولا أنه يرفع صوته لم يؤمنوا وفي لفظ (غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا فضل عظيم فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد أن يؤمنوا بعد قول (آمين) ولو لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن لقوله (فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا (آمين) فالسنة أن يؤمن الجميع الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة وخارجها إذا قرأ الفاتحة وهي سنة بمعنى (استجب))
¥