تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:11 م]ـ

92 - باب جامع القراءة في الصلوات

1 - عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {قوالقرآن المجيد} ( http://java******:openquran(49,1,1)/) ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف) وفي رواية: (كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك). رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: (كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) رواه أبو داود. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=126938#_ftn1))

2 - وعن جبير بن مطعم قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور). رواه الجماعة إلا الترمذي.

3 - وعن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفًا فقال: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب). رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

4 - وعن عائشة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين). رواه النسائي.

5 - وعن ابن عمر قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد). رواه ابن ماجه.

6 - وفي حديث جابر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاهاوالليل إذا يغشى). متفق عليه.

7 - وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: (ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل). رواه أحمد والنسائي.

([1]) هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم حالة واحدة فالإمام لا يلزم حالة واحدة بل تارة يطول في بعض الأحيان وتارة يختصر مثل ما قرأ في الفجر بالزلزلة، والظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما في حديث أبي هريرة حديث سليمان بن يسار وفي حديث ابن عمر (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد) واسناده لا بأس به فإسناده جيد رواه ابن ماجة إلا أن شيخ ابن ماجة اختلف فيه فوثقه البعض ولينه آخرون وبقية رجاله كلهم أئمة إلا أن شيخ ابن ماجة يقال له أحمد بن بديل وثقه النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان ولينه الدارقطني لكن يعتبر سنده حسناً لأن يتقوى ويتأيد برواية سليمان بن يسار وهي صحيحة عن أبي هريرة أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وهذا في كثير من الأحيان وليس بلازم ولهذا قرأ بالمرسلات كما في حديث أم الفضل وفي حديث جبير بن مطعم بالطور وفي حديث عائشة وزيد بن ثابت بالأعراف فدل على أنه لا يلزم حالة بل تارة وتارة ولكن الأفضل أن يقرأ بالقصار لأنه وقت المغرب قصير والعشاء قريب وقد أنكر السلف على مروان عندما كان يقرأ في المدينة أنكروا عليه لزوم قصار المفصل لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث واضحة في بيان سنته في الصلاة وقراءته وهو الأسوة في ذلك فينبغي للمؤمن وخاصة الأئمة أن يتحروا صلاته صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهم في ذلك

@ الأسئلة

أ - التخفيف في الصلاة صارت حجة لبعض الكسالى لنقر الصلاة فما توجيهكم في ذلك؟

الواجب الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة فالطمأنينة غير القراءة فالطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع، والقراءة مراعاة للناس حتى لا يشق عليهم ولهذا لما طول معاذ غضب عليه وقال (أفتان أنت يا معاذ) أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فالمؤمن يتحرى الشيء الذي لا يشق على الناس ولا ينفرهم من صلاة الجماعة، لكن مع الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين ورفعه من الركوع.

ب - يقول بعض العلماء (يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من إتيان المستحبات في الصلاة فكيف بمن يسرع سرعة تمنع الإتيان بالواجبات؟

هذا هو معنى الطمأنينة يطمئن طمأنينة تمكنه من تكرار التسبيح في الركوع والسجود ثلاث أو خمس مرات مع الدعاء في السجود والركود بين السجدتين حتى يكثر من الدعاء فيتحرى الرفق بهم حتى يتمكنوا من أداء السنة ومن الدعاء في محل الدعاء.

ج - إذا أسرع الإمام في الصلاة ولم يستطع المأموم أن يلاحقه فهي ينوي الإفراد أم ماذا يفعل؟

إذا أسرع سرعة تبطل الصلاة بطلت صلاته فلا بد من الطمأنينة فالإمام الذي لا يطمئن تبطل صلاته ولا يصلى خلفه وينفرد المأموم.

د _ قراءته بالزلزلة في السفر أم في الحضر؟

لا أذكر فيه شيء ليس فيه بيان والأمر جائز في السفر والحضر فالأمر واسع.

هـ-الواقع الآن كثير من الأئمة يلزمون قصار المفصل؟

لا مانع من ذلك لكن تركه أفضل

و- هل يقف عند الآيات في الفريضة إذا مرت آية رحمة سأل وإذا مرت آية عذاب استعاذ؟

ليس محفوظاً عنه صلى الله عليه وسلم إنما يحفظ عنه في التهجد بعض أهل العلم قاسوا عليه الفرض ولكن الأفضل عدم الفعل في الفرض ولأنه صلى الله عليه وسلم لو فعلها في الفرض لنقلوه فدل ذلك على أنه لم يفعله في الفرض والسر والله أعلم أنه قد يكون وسيلة للتطويل والمشقة على الناس فلهذا تركه في الفرض بخلاف من يصلي وحده في البيت فالأمر واسع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير