ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:12 م]ـ
93 - باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ وغيرهما ممن أُثني على قراءته
1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأُبيَّ بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة) رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127166#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد). رواه أحمد.
3 - وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأُبيَّ: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا) وفي رواية: (أن أقرأ عليك القرآن قال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى). متفق عليه.
([1]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بقراءة القرآن فيما ثبت عن الصحابة ولا مانع من الأخذ بها كأبي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم لأنها قرآن نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت وأنه لا مانع من القراءة بها وأنها حجة وهذا واضح ظاهر فالمقصود أنه إذا ثبت أن هذه القراءة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز القراءة بها لثبوتها من جهة السند وهذا لا ينافي أنه ينبغي للمؤمن أن يقتصر على ما جمعه الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه حذراً من النزاع فالأخذ بقراءة ثابتة لا مانع منه بالاحتجاج والعمل لكن القراءة ينبغي أن يقتصر على المصحف الذي جمعه عثمان وأرسله إلى المدن واستقر عليه العمل حتى لا يكون نزاع بين الناس ولأنه اعتمد فيه العرضة الأخيرة من رمضان سنة عشر من الهجرة قد يكون بعض الحروف التي في بعض المصاحف كابن مسعود قبل العرضة الأخيرة فالاحتياط للمؤمن في مثل هذا أن القراءة على المصحف الذي جمع في عهد عثمان واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمصلحة عظيمة وهي درء ما يقع من النزاع والخلاف في القراءات فالمقصود أن وجود قراءات متعددة قد يسبب شيء من النزاع والاختلاف فينبغي لأهل الإسلام أن يقتصروا على ما رسمه عثمان وجمع الناس عليه في عهد الصحابة رضوان عليهم وإن كان ما يروى بالسند الجيد يعتبر حجة في بيان معنى الآية أو بيان معنى زائد يستنبط به من الآية لكن لا ينبغي أن يقرأ به بعد ذلك لما فيه من فتح باب النزاع والخلاف
@ الأسئلة
- أ - ما معنى خذوا القرآن؟
يعني تعلموه وتحفظوه عن هؤلاء لأنهم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي.
ب - لم خص هؤلاء؟
لحفظهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم.
ج - ما معنى (غضاً كما أنزل)؟
يعني على حاله لم يتغير حروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
د - ما حكم تحسين الصوت بالقراءة من أجل تنشيط الناس؟
مشروع كما جاء في الحديث (زينوا القرآن بأصواتكم) ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى قال (لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود) فتحسين القرآن وترتيله هذا مما ينفع الناس ويسبب خشوعه واستفادتهم أكثر.
هـ - يذهب الناس في رمضان لمساجد من أجل جمال الصوت واجتماع الناس فما الحكم؟
لا بأس أن يتحرى إماماً صوته حسن بالقرآن يعينه على الفهم والتدبر.
و- ما حكم القراءة في الصلاة بالتلفيق بين القراءات السبع؟
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي هذا بل يقرأ بقراءة واحدة فقط إما كذا وإما كذا لكن المصحف الآن بين يدي الناس فينبغي أن يقرأ بما بين أيدي الناس حتى لا يقع المحذور من النزاع والخلاف أما إذا كان للتعليم للقراءات السبع أو العشر فلا بأس فباب التعليم باب واسع.
ز- قول البعض أن الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
هذا معنى ما قاله بعض أهل العلم لكن الحديث ضعيف في هذا وإنما المحفوظ السكتة بعد الإحرام وسكتة خفيفة عند نهاية القراءة قبل أن يركع فلا يصل القراءة بالركوع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 12:13 م]ـ
94 - باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها
1 - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كله ا) وفي رواية: (سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين). روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=127168#_ftn1))
([1]) دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتتان صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد التكبيرة الأولى للإستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاءت من احاديث أخرى فهي محل وفاق وليست محل اختلاف في ثبوتها فيقول فيها ما شرع الله من الاستفتاح وصح عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وأصحها ما ثبت عن أبي هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) فجاءت عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السكتة في أول الركعة بعد التحريم وأما السكتة الثانية فاختلف فيها وأرجح ما جاء من الروايات أنها سكتة لطيفة عند نهاية القراءة يفصل فيها بين القراءة والركوع، وجاء في عدة روايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قول (ولا الضالين) لكن معظم الروايات وأكثرها أنها بعد انتهاء القراءة اما بعد (ولا الضالين) فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع لكن تركها أفضل فيقرأ بعد الفاتحة هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحاديث في ذلك وإنما السكتتان بعد التحريمة وقبل الركوع ولو سكت بعد الفاتحة أخذاً ببعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملاً بما قال بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع.
@ الأسئلة
أ - متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت الإمام؟
يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسكت قرأ ولو كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم (لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لم يقرأ بها) فيقرأ ولو الإمام يقرأ ثم ينصت.
¥