تطلق السنة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على الواجب والمستحب أما الفقهاء فيطلقون السنة على النافلة وإلا فالأصل أنها تطلق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتشمل الواجب والمستحب.
د - لو قال (لربي الحمد) ولم يقل إحدي الصيغ الأربع؟
لعله يجزيء إن شاء الله لكن الأفضل والمعروف من الأحاديث (ربنا ولك الحمد) فينبغي له أن يلاحظ الأحاديث الصحيحة
هـ - (ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ثابت؟
نعم ثابت (ملء) بالنصب وضبطه بعضهم بالرفع والأرجح النصب يعني حمداً ملءَ
ط - زيادة كما يحب ربنا ويرضى؟
لا أعرف فيه شيء من الروايات.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:36 م]ـ
102 - باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه
1 - عن وائل بن حجر قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). رواه الخمسة إلا أحمد. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=128049#_ftn1))
2 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.
3 - وعن عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه). متفق عليه.
4 - وعن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). رواه الجماعة.
5 - وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه). رواه أبو داود.
6 - وعن أبي حميد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذاسجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه). رواه أبو داود والترمذي وصححه.
([1]) هذه الأحاديث في بيان كيفية الهوي إلى السجود وماذا يفعل إذا هوى في سجوده فبين حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه خرجه أهل السنن الأربعة وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم وغيره فهذا يدل على أن السنة أن يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه والرفع بالعكس يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الركبتين وقد جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) وجاء له شاهد من حديث ابن عمر أيضاً فاختلف العلماء في هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة وابن عمر ووائل وأنس في كيفية الهوي إلى السجود فقال قوم إنه يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه على حديث وائل وما جاء في معناه وأن هذا هو الأرفق بالمصلي وهو الأبعد عن مشابهة البعير فالبعير يبدأ بيديه وقالوا هذا هو المطابق لما دل عليه حديث أبي هريرة (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) وهذا القول أصح من حيث المعنى والدليل وأظهر وهو الذي صححه الخطابي وجماعة وإن كان في إسناد حديث وائل شريك بن عبد الله النخعي القاضي وعرف بأنه يخطيء كثيراً بعدما تولى القضاء لكن هو من رجال مسلم ومن أهل العدالة والاستقامة ومثل هذا ليس مما ينسى ويغلط فيه بل مما يحفظ ويضبط ومما يعضده رواية أنس وإن كان فيها بعض اللين لكنه شاهد مقوي لحديث وائل ثم من حيث المعنى يوافقه حديث أبي هريرة فبروك البعير يكون بتقديم يديه قبل رجليه وقوله في آخره (وليضع يديه قبل ركبتيه) فيه اشكال وتنافر مع أول الحديث فلعله التبس على بعض الرواة وانقلب عليه وأن الأصل أن يقول (وليضع ركبتيه قبل يديه) كما أشار إليه ابن القيم ولا يقال في هذا أنه من باب اختلاف التنوع لأنه ليس فعلاً حتى يقال هذا من باب اختلاف التنوع تارة كذا وتارة كذا بل فيه فعل وفيه نهي (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير) فهذا يبين أنه نوع واحد وقضية واحدة فالأظهر هو ما ذهب الأكثرون من تقديم الركبتين قبل اليدين ونسب ابن أبي داود إلى أهل الحديث ما دل عليه حديث أبي هريرة وأنه يقدم يديه قبل ركبتيه وهذا النسبة محل نظر فالأظهر والأقرب ما دل عليه حديث وائل وأن حديث أبي هريرة في المعنى موافق له وغير مخالف له فالحقيقة أن المعنى واحد وأن السنة تقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه في النزول والعكس في الرفع وفيه حديث عبد اللَّه بن بحينة قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه) ومعنى يجنح يعني يجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض أبطيه وهو معنى حديث أنس (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) فالمعنى أنه يجافي ويعتدل فلا يلصق عضديه في جنبيه وهكذا حديث أبي حميد يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه كل هذا من اعتداله في السجود صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد (وضع يديه حيال منكبيه) وجاء معناه من حديث ابن عمر بأن توضع اليدان حيال المنكبان في السجود وجاء من حديث وائل في صحيح مسلم وضعهما حيال الأذنين في السجود فهذا من باب التنوع وهكذا رفعهما في الإحرام والركوع والرفع منه تارة يرفعهما حيال المنكبين وتارة حيال الأذنين فهذا من باب التنوع
@ الأسئلة
- أ - قال الترمذي على حديث وائل بن حجر: حديث حسن غريب نرجو شرح هذا الحكم؟
حديث وائل لا بأس به وإن كان في سنده شريك القاضي لكنه لا بأس به هو أحسن من حديث أبي هريرة لأن في حديث أبي هريرة انقلاب.
¥