تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:08 م]ـ

131 - باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

1 - عن سهل بن سعد: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء) [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=155377#_ftn1))

2 - وعن علي بن أبي طالب قال: (كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي). رواه أحمد.

3 - وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة). رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة.

[1] فيه أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وهو أمر معلوم ثبتت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل في الصحيحين وأبي هريرة وحديث علي فالمقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال إذا نابهم شيء فيقول (سبحان الله سبحان الله) والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتن بصوتهن فتصفيقهن أولى وصوتها ليس عورة وإنما العورة هو الخضوع (فلا تخضعن بالقول) وأما الصوت فليس بعورة ولكن قد يفتن بعض الناس بالصوت فلهذا شرع الله التصفيق للنساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم النساء ويكلمنه وكن يكلمن الصحابة فالصوت المعتاد ليس بعورة ولا حرج في سماعه وإنما قال الله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) والتنبيه بالنحنحة لا حرج فيه كما تقدم من حديث علي والأفضل التنبيه بالتسبيح لأن الأحاديث فيها أصح في الصحيحين وغيرهما فهو أولى.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:18 م]ـ

132 - باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره

1 - عن مسور بن يزيد المالكي قال: (صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فترك آية فقال له رجل: يا رسول اللَّه آية كذا وكذا قال: فهلا ذكرتنيها). رواه أبو داود وعبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه.

2 - وعن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا قال: نعم قال: فما منعك). رواه أبو داود. [1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1)

[1]) فيهما التنبيه بالفتح على الإمام والقاريء فيستحب الفتح عليه إذا غلط أو ارتج عليه ووقف أو أسقط آية فيشرع تنبيهه، والمسور بن يزيد ضبط بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو ضبطها جماعة وضبطه جماعة على التخفيف كالمسور بن مخرمة فالأمر في هذا واسع وفي إسناده يحيى الكاهلي قال صاحب التقريب إنه لين الحديث لكن حديث ابن عمر جيد فدل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو أرتج عليه شرع الفتح عليه حتى يمضي ولا يكون هذا كلاماً ولا يعد كلاماً فالشيء المشروع من التسبيح وحمد الله والفتح على الإمام لا يسمى كلاماً يخل بالصلاة بل هذا من جنس التسبيح والقراءة المشروعة في الصلاة.

@ الأسئلة

- أ - الفتح على الخطيب في صلاة الجمعة؟

الفتح على الخطيب من باب أولى فالصلاة أعظم من الخطبة

ب - هل يشمت العاطس في الصلاة؟

لا يشمت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية بن الحكم وقال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) يحمد فقط ولا يشمت

ج - إذا لم يفهم الإمام بالتسبيح فهل يكلم؟

يأتي بآية مناسبة فإذا لم يركع يقول (اركعوا مع الراكعين) كالسجود يقول (اسجد واقترب) فيأتي ببعض الآيات المناسبة، وإذا كان قياماً (قوموا لله قانتين)

د - إذا اضطر للكلام؟

لا ينبغي أن يتكلم الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم

هـ - سمع موعظة وهو يصلي. فيها اللهم صل على محمد فهل يشرع له أن يصلي عليه؟

مشغول بصلاته لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فلا حرج مثل ما يسبح ولا سيما في التهجد والنوافل أما في الفريضة فتركه أولى لكن لو فعله فلا يضر قاله جماعة من أهل العلم لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله في الفريضة بل كان يفعله في التهجد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير