تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر). متفق عليه.

4 - وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة). متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.

5 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال: (كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

6 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

7 - وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا).

8 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء). رواهما أحمد وأبو داود.

([1] هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جداراً أو عموداً أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه.

- وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريباً منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها، وممر الشاة نحو شبر أو قريباً من ذلك، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريباً ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيداً فلا يضره، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس (أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر (إلى غير جدار) ولم يذكر شيئاً آخر.

- وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمداً بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير