تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هريرة (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً) فقال (تلقاء وجهه) ولم يقل عن يمينه أو شماله

- وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله (ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه. وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطاً في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولاً والأقرب ما قاله أحمد خطاً أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله.

@ الأسئلة

أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة؟

المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها.

ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها؟

مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعاً.

ج - هل يعيد الصلاة؟

إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل.

د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل؟

في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة (فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقاً لا المرأة ولا غيرها.

هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال؟

الصواب أنه الإبطال وأما حديث (لا يقطع الصلاة شيء) فهو ضعيف

و - حتى المرأة الصغيرة؟

لا المرأة الكبيرة البالغة فقط.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 09:06 م]ـ

144 - باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفيين بالبيت

1 - عن ابن عمر: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين). رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ([1] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn1))

2 - وعن أبي سعيد قال: (سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.

3 - وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة. رواه الجماعة. ([2] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn2))

4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه: (رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة). رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: (رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد). ([3] ( http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=133530#_ftn3))

([1] هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضاً لقوله (فليدفعه فإن أبى فليقاتله) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريباً، وإن كان بعيداً لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع.

([2]) فيه الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) يعني ماذا عليه من الإثم فهذا يدل على أنه لا يجوز المرور لما فيه من تعريض صلاة المصلي بالنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة فينبغي للمؤمن توقي ذلك وعدم المرور بين يدي أخيه ثم هو قد يحدث شيئاً في النفوس قد يفضي إلى البغضاء والشحناء.

([3] فيه الدلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحام للطواف والداخلين والخارجين فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان في أي مكان في المسجد الحرام لا تلزمه السترة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه، كان ابن الزبير يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو يصلي وحديث المطلب هذا صريح ولكنه ضعيف فإنه وقع في بعض إسناده جهالة فحدث عن بعض أهله ففي سنده مبهماً فهو ضعيف ولكنه يتقوى بآثار الصحابة ويتقوى أيضاً بالمعنى لأن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور وهكذا المسجد النبوي عند الزحام وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام والله يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) فإذا لم يتيسر وضع سترة وإن لم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد الحرام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير